المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان ؟
الجزء الثاني
تتمة القسم الرابع
حرمة القمار و أنّه من الكبائر
المسألة الرابعة: في القمار
القمار حرام إجماعا [١]، و كتابا و سنّة، إذا كان اللعب بالآلات المعدّة لذلك مع رهان. و هو المتيقّن من عنوان القمار و الميسر في الكتاب و السنّة و معقد الإجماع.
و لا فرق بين أنواعه من النرد و الشطرنج و غيرهما، حتّى اللعب بالجوز و البيض، للصدق على اللعب بهما عرفا، و لو للتعارف بالمقامرة معهما. و لو شكّ في الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نصّا و فتوى.
هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان.؟
إنّما الإشكال و الكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان،
[١] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: ٤٧، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع ممّا يحرم الاكتساب به، في القمار، و الحدائق ١٨- ١٨٦، المسألة الثامنة من المقام الثالث فيما هو محرّم في نفسه، القمار، و مفتاح الكرامة ٤- ٥٥، كتاب المتاجر، في حرمة القمار، و الجواهر ٢٢- ١٠٩، كتاب التجارة. في حرمة القمار.