المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩ - هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان ؟
ففي القاموس: «قامره مقامرة و قمارا فقمره: راهنه فغلبه» [١] و في المنجد: «قمر يقمر قمرا: راهن و لعب في القمار». ثمّ قال: «قامره مقامرة و قمارا: راهنه و لاعبه في القمار» إلى أن قال: «تقامر القوم: تراهنوا و لعبوا في القمار» إلى أن قال: «القمار مصدر: كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، سواء كان بالورق أو غيره». [٢] و في المجمع: «القمار بالكسر: المقامرة. و تقامروا: لعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها، نحو الشطرنج و النرد و غير ذلك. و أصل القمار الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء، و ربّما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز» [٣].
و يظهر ذلك أيضا من المقنع [٤] الّذي هو متون الأخبار بشهادة الصدوق. [٥] نعم يظهر من بعض إطلاقه على مطلق المغالبة [٦]. و هو غير ثابت، و على فرض ثبوته أعمّ من الحقيقة، و إن كان حقيقة فهو مخالف للعرف العامّ، و هو مقدّم على غيره، تأمّل.
و أمّا عبارة الصحاح [٧] فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه، و كان ما حكي عن ابن دريد مجملة، و يظهر منه أنّه يطلق على المغالبة في الفخر، و هو على فرض صحّته يأتي فيه ما تقدّم آنفا.
[١] القاموس المحيط ٢- ١٢٥.
[٢] المنجد: ٦٥٣.
[٣] مجمع البحرين ٣- ٤٦٣.
[٤] الجوامع الفقهية: ٣٧، كتاب المقنع، باب الملاهي.
[٥] نفس المصدر، ص ٢.
[٦] راجع المصباح المنير: ٥١٥، و المكاسب للشيخ الأنصاري: ٤٧، في حرمة القمار.
[٧] الصحاح ٢- ٧٩٩.