المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٧ - دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه
من السلطان الجائر، و تدلّ على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات:
دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه
منها:
صحيحة الحذاء عن أبي جعفر- عليه السّلام-، قال: سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال: فقال: «ما الإبل إلّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه». قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعناها، فما تقول في شرائها منه؟ فقال: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس». قيل له: فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا و يأخذ حظّه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: «إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل» [١].
و هي بفقراتها الثلاث تدلّ على المطلوب، أي نفوذ أخذ الجائر بمعنى وقوع ما أخذه صدقة، و جواز الشراء منه، و نفوذه بل جاز سائر المعاملات عليه.
أمّا الفقرة الأولى فدلالتها ظاهرة، سيّما مع تسمية ما زاد عن الحقّ الواجب حراما و مفروضيّة كون المأخوذ حقّا واجبا عليهم.
و المناقشة فيها [٢] تارة بأنّ السائل في مقام السؤال عن حكم آخر، و ليس
[١] الوسائل ١٢- ١٦٢، كتاب التجارة، الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥.
[٢] راجع مجمع الفائدة و البرهان ٨- ١٠١، كتاب المتاجر، و رياض المسائل ١- ٥٠٨، كتاب التجارة، و المكاسب للشيخ الأعظم: ٧٢، فيما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة.