المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٢ - هل تكون الولاية بعنوانها في بعض الأحيان واجبة أم لا؟
الجائر تحرم إذا كانت على محرّم، و كذا إذا كانت على ما يشتمل على محرّم و محلّل، كالحكومة على بعض البلدان المشتملة على خراج، و نظام، و سياسة، و محرّمات، كالكمرك و غيره إذا لم يأمن من اعتماد ما يحرم [١]، و الظاهر من التعبيرات أنّ الولاية بما ذكر صارت بعنوانها واجبة أو محرّمة.
فإن كان هذا الظاهر مرادا فهو غير وجيه، لأنّ الوجوب في الموردين لم يتعلّق بذاتها و عنوانها:
أمّا في الأوّل فلأنّ الواجب عنوان إطاعة السلطان العادل، لا عنوان الولاية، و هما عنوانان، و لا يلزم من وجوب أحدهما وجوب الآخر و إن كانا منطبقين على الوجود الخارجي.
و قد قالوا نظير ذلك في غير المقام، كوجوب الوضوء و الغسل بالنذر و العهد و القسم. و يرد عليهم نظير ما أوردناه في المقام.
و أمّا في الثاني فمضافا إلى عدم وجوب المقدّمة شرعا، أنّها لو كانت واجبة فالتحقيق أنّ الوجوب في المقدّمة لم يتعلّق بما هي مقدّمة بالحمل الشائع و بالعناوين الذاتية لها، بل يتعلّق بعنوان الموصل بما هو كذلك، كما هو محتمل كلام الفصول [٢]، و هو عنوان آخر غير عنوان ذات المقدّمة.
فالولاية بعنوانها الذاتي لا تصير واجبة إذا توقّف واجب عليه.
و لأنّ التولية على أمر محرّم لا توجب حرمتها، و لا تسري حرمة ذلك المحرّم
[١] النهاية: ٣٥٦، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و المهذّب لابن البرّاج ١- ٣٤٦، كتاب المكاسب، باب خدمة السلطان و أخذ جوائزه، و السرائر ٢- ٢٠٢، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم، و الشرائع ٢- ١- ٢٦٦ (ط. القديم: ٩٧)، كتاب التجارة، الفصل الأوّل، المسألة الرابعة.
[٢] الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ٨٦، التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدمة الواجب.