المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٦ - المسألة الثانية حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر
[المسألة الثانية:] حكم الخراج و المقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر
المسألة الثانية: مقتضى القواعد أنّ ما أخذه السلطان الجائر المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة باسمها، و من الغلّات و غيرها بعنوان الزكاة، عدم وقوعها خراجا و زكاة، و بقاؤها على ملك صاحبها، و عدم نفوذ تصرّفاته من البيع و نحوه، و بقاء الخراج و الزكاة على ذمة المالك أو في أمواله. هذا ممّا لا إشكال فيه.
كما لا إشكال عقلا في جواز إنفاذ ما أخذه كذلك أخذا و إعطاء، و إنفاذ معاملاته على المأخوذ، و عدم قبح شيء من ذلك عقلا بل هو مستحسن، لرفع الحرج و الضرر عن صاحب الزكاة و الخراج و عن سائر المسلمين، بل قد يلزم عقلا إذا توقّف نظام الممالك الإسلاميّة عليه، فلا بدّ في ذلك من اتّباع الأدلّة و لا يجوز طرح ظاهر دليل معتمد بتوهّم مخالفته للعقل [١].
و لا يخفى أنّه لا ملازمة بين إنفاذ المأخوذ زكاة و خراجا و وقوعهما كذلك و إنفاذ المعاملة عليها وضعا، و بين حلّية الأخذ و حلّية التصرّفات في المأخوذ على الجائر، لإمكان صحّة شيء وضعا و حرمته تكليفا، فلا مانع من حرمة البيع وقت النداء و صحّته.
فلو دلّ دليل على نفوذ أعمال السلاطين في أخذ المذكورات و المعاملة عليها لا يكشف منه حلّية تصرّفاتهم و أخذهم و إعطائهم تكليفا، لأنّ كلّ ذلك تصرّف في سلطان الوالي العادل، فله المنع عن تصرّفاتهم و الإنفاذ على فرض وقوعها.
و قد استفيض نقل الإجماع و عدم الخلاف و الشهرة [٢] على جواز الشراء
[١] راجع مجمع الفائدة و البرهان ٨- ١٠٢، كتاب المتاجر، في ذيل صحيحة أبي عبيدة.
[٢] راجع الجواهر ٢٢- ١٨٠، كتاب التجارة، فيما يأخذه السلطان الجائر من الغلات.، و المكاسب للشيخ الأعظم: ٧٢.