المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٢ - استفادة الإطلاق من آية الإكراه و الروايات
عزّ و جلّ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا [١] إلى أن قال: «و قوله إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ [٢]».
و عن العياشي عنه- عليه السّلام- نحوها [٣].
حيث تدلّ على أنّه تعالى رفع عن الأمّة ما أكرهوا عليه مطلقا بمقتضى الآية الكريمة.
و يمكن تقريب دلالة الآية أيضا على رفع مطلق ما أكرهوا عليه بأنّ الإكراه إذا صار موجبا لرفع الحرمة عن هتك عرض النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و تكذيبه في نبوّته و كتابه، و هو من أعظم المحرّمات، و موجبا لرفع هدر دمه الذي من الوضعيّات من جهة، صار موجبا لرفع حرمة هتك سائر الأعراض، فضلا عن الأموال التي هي دون الأعراض، و لرفع سائر الوضعيات أيضا.
و تدلّ على عدم الاختصاص أيضا
رواية مسعد بن صدقة- المعتمدة بل لا يبعد أن تكون موثّقة [٤]- قال: قيل لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: إنّ الناس يروون أنّ عليّا- عليه السّلام- قال على منبر الكوفة: «ستدعون إلى سبّي، فسبّوني، ثمّ تدعون إلى البراءة منّي فلا تبرّأوا منّي»؟ فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على عليّ- عليه السّلام-».
ثمّ قال: «إنّما قال: ستدعون إلى سبّي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منّي و إنّي لعلى دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم يقل: و لا تبرأوا منّي.» فقال له السائل: أ رأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: «و اللّه ما ذلك عليه، و ماله إلّا ما مضى عليه عمّار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكّة وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ، فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: يا عمّار، إن عادوا فعد فقد أنزل اللّه
[١] سورة البقرة (٢)، الآية ٢٨٦.
[٢] الوسائل ١١- ٢٩٥، كتاب الجهاد، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٢.
[٣] تفسير العياشي ٢- ٢٧٢، الحديث ٧٥، و عنه في الوسائل ١١- ٤٧٠، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب ٢٥ من أبواب الأمر و النهي، الحديث ١٠.
[٤] لوجود مسعدة بن الصدقة العامّي الثقة.