المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩ - الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات
و دعوى الانصراف [١] غير مسموعة، سيّما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء و أتباعهم، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة باللعب بلا رهن، حيث كان محلّ الخلاف بين فقهاء العامّة:
فعن الشافعيّة: حلّية اللعب بالشطرنج [٢].
و عن الحنابلة: يكره اللعب به [٣].
و عن الشافعي: هو مكروه و ليس بمحظور، و لا ترد شهادة اللاعب به إلّا ما كان فيه قمار [٤].
و عنه: أنّ النرد مكروه و ليس بمحظور لا يفسق فاعله [٥].
و الخلاف إنّما هو مع اللعب بها بلا رهن و إلّا فالقمار حرام عند الجميع.
و لعلّ فتوى بعض العامّة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء و الأمراء.
ثمّ على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية، و كذا الرواية الآتية، إلّا أن يقال: إنّ كون محطّ نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الإطلاق، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاقها.
و منها:
حسنة الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا جعفر- عليه السّلام- عن هذه الأشياء الّتي يلعب بها الناس: النرد و الشطرنج، حتّى انتهيت إلى السدر؟ فقال:
«إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل مع أيّهما يكون؟» قلت: مع الباطل. قال: «فما لك
[١] راجع الجواهر ٢٢- ١٠٩، في حرمة القمار.
[٢] راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٢- ٥١، كتاب الحظر و الإباحة.
[٣] راجع الفقه على المذاهب الأربعة ٢- ٥١، كتاب الحظر و الإباحة.
[٤] راجع الأمّ للشافعي ٦- ٢٠٨، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف ٣- ٣٤٣، كتاب الشهادة، المسألة ٥١ و ٥٣.
[٥] راجع الأمّ للشافعي ٦- ٢٠٨، كتاب الأقضية، في شهادة أهل اللعب، و راجع أيضا الخلاف ٣- ٣٤٣، كتاب الشهادة، المسألة ٥١ و ٥٣.