المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
فصل فی الأغسال المندوبة
١ ص
(٣)
أمّا الزمانیة فأغسال
١ ص
(٤)
أحدها غسل الجمعة
١ ص
(٥)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی
٩ ص
(٦)
مسألة 2 یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس
٢١ ص
(٧)
مسألة 3 یستحب أن یقول حین الاغتسال أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه
٢٦ ص
(٨)
مسألة 4 لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة
٢٧ ص
(٩)
مسألة 5 یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 6 إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر
٢٨ ص
(١١)
مسألة 7 إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 8 الأولی إتیانه قریباً من الزوال
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 9 ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل
٢٩ ص
(١٤)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة
٣١ ص
(١٦)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 13 الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٤ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمّم
٣٥ ص
(١٩)
الثانی من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة 15 یستحب أن یکون الغسل فی اللّیلة الأُولی و الیوم الأوّل من شهر رمضان فی الماء الجاری
٣٩ ص
(٢١)
مسألة 16 وقت غسل اللیالی تمام اللّیل و إن کان الأولی إتیانها أوّل اللّیل
٣٩ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا ترک الغسل الأوّل فی اللّیلة الثالثة و العشرین فی أوّل اللّیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه
٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر و الأصغر
٤٠ ص
(٢٤)
الثالث غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی
٤٠ ص
(٢٥)
الرابع غسل یوم الترویة
٤٤ ص
(٢٦)
الخامس غسل یوم عرفة
٤٤ ص
(٢٧)
السادس غسل أیام من رجب
٤٥ ص
(٢٨)
السابع غسل یوم الغدیر
٤٦ ص
(٢٩)
الثامن یوم المباهلة
٤٨ ص
(٣٠)
التاسع یوم النصف من شعبان
٤٩ ص
(٣١)
العاشر یوم المولود
٤٩ ص
(٣٢)
الحادی عشر یوم النیروز
٤٩ ص
(٣٣)
الثانی عشر یوم التاسع من ربیع الأوّل
٥٠ ص
(٣٤)
الثالث عشر یوم دحو الأرض
٥٠ ص
(٣٥)
الرابع عشر کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل
٥٠ ص
(٣٦)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها
٥٢ ص
(٣٧)
مسألة 20 ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً
٥٢ ص
(٣٨)
فصل فی الأغسال المکانیّة
٥٣ ص
(٣٩)
مسألة 1 حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف
٥٦ ص
(٤٠)
فصل فی الأغسال الفعلیّة
٥٧ ص
(٤١)
القسم الأوّل ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله
٥٧ ص
(٤٢)
القسم الثانی ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی فعله
٦١ ص
(٤٣)
أحدها غسل التوبة
٦١ ص
(٤٤)
الثانی الغسل لقتل الوزغ
٦٢ ص
(٤٥)
الثالث غسل المولود
٦٢ ص
(٤٦)
الرابع الغسل لرؤیة المصلوب
٦٢ ص
(٤٧)
الخامس غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص
٦٣ ص
(٤٨)
السادس غسل المرأة إذا تطیبت لغیر زوجها
٦٣ ص
(٤٩)
السابع غسل من شرب مسکراً فنام
٦٤ ص
(٥٠)
الثامن غسل من مس میتاً بعد غسله
٦٤ ص
(٥١)
مسألة 1 حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صُبَّ علیه ماء مظنون النجاسة
٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 2 وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده
٦٥ ص
(٥٣)
مسألة 3 ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأوّل و المکانیة بالحدث الأصغر
٦٥ ص
(٥٤)
مسألة 4 الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء
٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 5 إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً
٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 6 نقل عن جماعة کالمفید و المحقق و العلّامة و الشهید و المجلسی رحمهم اللّٰه استحباب الغسل نفساً
٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 7 یقوم التیمّم مقام الغسل
٦٧ ص
(٥٨)
فصل فی التیمّم
٦٧ ص
(٥٩)
فی مسوغات التیمم
٧٥ ص
(٦٠)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء
٧٥ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه
٩١ ص
(٦٢)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین
٩٢ ص
(٦٣)
مسألة 3 الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب و عدم وجوب المباشرة
٩٢ ص
(٦٤)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء فی رحله
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کل صلاة
٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 7 المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف
٩٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت
٩٧ ص
(٦٩)
مسألة 9 إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحّة صلاته
٩٨ ص
(٧٠)
مسألة 10 إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلّی ثم تبیّن وجوده
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة 12 إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثم تبیّن سعة الوقت
١٠٢ ص
(٧٣)
مسألة 13 لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٠٥ ص
(٧٤)
مسألة 14 یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک
١٠٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة و فی بعضها سَهلة
١٠٨ ص
(٧٦)
الثانی عدم الوصلة إلی الماء الموجود
١٠٨ ص
(٧٧)
مسألة 16 إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة 17 لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
١١١ ص
(٧٩)
الثالث الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه
١١١ ص
(٨٠)
مسألة 18 إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فان کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح
١١٤ ص
(٨١)
مسألة 19 إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه
١١٩ ص
(٨٢)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمّم و صح عمله
١٢٤ ص
(٨٣)
مسألة 21 لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده
١٢٩ ص
(٨٤)
الرابع الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله و إن لم یکن ضرر أو خوفه
١٣٠ ص
(٨٥)
الخامس الخوف من استعمال الماء
١٣١ ص
(٨٦)
مسألة 22 إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه
١٣٧ ص
(٨٧)
السادس إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٤١ ص
(٨٨)
مسألة 23 إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
١٤٨ ص
(٨٩)
مسألة 24 إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس
١٥١ ص
(٩٠)
مسألة 25 إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر
١٥١ ص
(٩١)
السابع ضیق الوقت عن استعمال الماء
١٥٣ ص
(٩٢)
مسألة 26 إذا کان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی
١٥٩ ص
(٩٣)
مسألة 27 إذا شک فی ضیق الوقت و سعته بنی علی البقاء
١٦١ ص
(٩٤)
مسألة 28 إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت
١٦٤ ص
(٩٥)
مسألة 29 من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء
١٦٦ ص
(٩٦)
مسألة 30 التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّا الصلاة الّتی ضاق وقتها
١٦٩ ص
(٩٧)
مسألة 31 لا یستباح بالتیمّم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأُخر
١٧٣ ص
(٩٨)
مسألة 32 یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
١٧٤ ص
(٩٩)
مسألة 33 فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشکال
١٧٤ ص
(١٠٠)
مسألة 34 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه
١٧٦ ص
(١٠١)
الثامن عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی
١٧٩ ص
(١٠٢)
مسألة 35 إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء و کان موجوداً فی المسجد
١٨٠ ص
(١٠٣)
مسألة 36 لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا فی موضعین
١٨٣ ص
(١٠٤)
مسألة 37 إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله
١٨٦ ص
(١٠٥)
فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به
١٨٧ ص
(١٠٦)
مسألة 1 و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 2 لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
٢٢٠ ص
(١٠٨)
مسألة 3 یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللّبن و الآجر إذا طلی بالطین
٢٢١ ص
(١٠٩)
مسألة 4 یجوز التیمّم بطین الرأس و إن لم یسحق
٢٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 5 یجوز التیمّم علی الأرض السبخة
٢٢٢ ص
(١١١)
مسألة 6 إذا تیمّم بالطین فلصق بیده
٢٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 7 لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک
٢٢٣ ص
(١١٣)
مسألة 8 إذا لم یکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب
٢٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 9 إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله
٢٢٥ ص
(١١٥)
مسألة 10 إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار
٢٢٧ ص
(١١٦)
مسألة 11 یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض الندیة و التراب الندی
٢٢٧ ص
(١١٧)
مسألة 12 إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل
٢٢٨ ص
(١١٨)
مسألة 13 المناط فی الطین الّذی من المرتبة الثّالثة کونه علی وجه یلصق بالید
٢٢٨ ص
(١١٩)
فصل فی شرائط ما یتیمّم به
٢٣٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به
٢٣٣ ص
(١٢١)
مسألة 2 إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس یتیمّم بهما
٢٣٤ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما
٢٣٨ ص
(١٢٣)
مسألة 4 التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به
٢٤٠ ص
(١٢٤)
مسألة 5 لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به
٢٤١ ص
(١٢٥)
مسألة 6 المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال
٢٤٤ ص
(١٢٦)
مسألة 7 إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معاً یکرّر الضرب
٢٤٦ ص
(١٢٧)
مسألة 8 یستحب أن یکون علی ما یتیمّم به غبار یعلق بالید
٢٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 9 یستحب أن یکون ما یتیمّم به من رُبَی الأرض و عوالیها
٢٥٥ ص
(١٢٩)
مسألة 10 یکره التیمّم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح
٢٥٦ ص
(١٣٠)
فصل فی کیفیّة التیمّم
٢٥٦ ص
(١٣١)
و یجب فیه أُمور
٢٥٦ ص
(١٣٢)
الأوّل ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض
٢٥٦ ص
(١٣٣)
الثّانی مسح الجبهة بتمامها و الجبینین بهما
٢٦٤ ص
(١٣٤)
الثّالث مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثمّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی
٢٧١ ص
(١٣٥)
و أمّا شرائطه فهی أیضاً أُمور
٢٧٧ ص
(١٣٦)
الأوّل النیّة
٢٧٧ ص
(١٣٧)
الثّانی المباشرة حال الاختیار
٢٨١ ص
(١٣٨)
الثّالث الموالاة
٢٨٤ ص
(١٣٩)
الرّابع الترتیب
٢٨٥ ص
(١٤٠)
الخامس الابتداء بالأعلی
٢٨٦ ص
(١٤١)
السّادس عدم الحائل بین الماسح و الممسوح
٢٨٩ ص
(١٤٢)
السّابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٨٩ ص
(١٤٣)
مسائل
٢٩٠ ص
(١٤٤)
مسألة 1 إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءاً یسیراً بطل
٢٩٠ ص
(١٤٥)
مسألة 2 إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً
٢٩٠ ص
(١٤٦)
مسألة 3 إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه
٢٩٢ ص
(١٤٧)
مسألة 4 إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها
٢٩٢ ص
(١٤٨)
مسألة 5 إذا خالف الترتیب بطل
٢٩٥ ص
(١٤٩)
مسألة 6 یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة
٢٩٥ ص
(١٥٠)
مسألة 7 إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره
٢٩٦ ص
(١٥١)
مسألة 8 الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأُخری و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢٩٨ ص
(١٥٢)
مسألة 9 إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعد حائلًا و لم یمکن إزالتها
٣٠٠ ص
(١٥٣)
مسألة 10 الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمّم
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة 11 لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه
٣٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة 12 مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها و مع التعدّد یجوز قصد الجمیع
٣٠١ ص
(١٥٦)
مسألة 13 إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل
٣٠٢ ص
(١٥٧)
مسألة 14 إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثاً بالأکبر
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مسألة 15 فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح
٣٠٣ ص
(١٥٩)
مسألة 16 إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ
٣٠٥ ص
(١٦٠)
مسألة 17 إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر و علم بأحدهما إجمالًا
٣٠٥ ص
(١٦١)
مسألة 18 المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین
٣٠٥ ص
(١٦٢)
مسألة 19 إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به
٣١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة
٣١٦ ص
(١٦٤)
فصل فی أحکام التیمّم
٣١٧ ص
(١٦٥)
مسألة 1 لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣١٧ ص
(١٦٦)
مسألة 2 إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات الّتی لم یدخل وقتها بعد دخوله
٣٢٢ ص
(١٦٧)
مسألة 3 الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظنّ به
٣٢٤ ص
(١٦٨)
مسألة 4 إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أُخری
٣٣٣ ص
(١٦٩)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الّذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط الآخرُ العرفی
٣٣٧ ص
(١٧٠)
مسألة 6 یجوز التیمّم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه
٣٣٩ ص
(١٧١)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمّ بان السعة
٣٤١ ص
(١٧٢)
مسألة 8 لا تجب إعادة الصلاة الّتی صلّاها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر
٣٤٣ ص
(١٧٣)
یقع الکلام فیه فی مقامین
٣٤٤ ص
(١٧٤)
المقام الأوّل فی وجوب القضاء
٣٤٤ ص
(١٧٥)
المقام الثّانی فی وجوب الإعادة
٣٤٦ ص
(١٧٦)
نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد
٣٤٨ ص
(١٧٧)
أحدها من تعمّد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه یتیمّم و یصلِّی
٣٤٨ ص
(١٧٨)
الثّانی من تیمّم لصلاة الجمعة
٣٥٠ ص
(١٧٩)
الثّالث من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن وجود الماء فی محل الطلب
٣٥٢ ص
(١٨٠)
الرّابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک
٣٥٣ ص
(١٨١)
الخامس من أخّر الصلاة متعمداً
٣٥٣ ص
(١٨٢)
مسألة 9 إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض و بقی عذره
٣٥٣ ص
(١٨٣)
مسألة 10 جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضاً
٣٥٧ ص
(١٨٤)
مسألة 11 التیمّم الّذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء
٣٦١ ص
(١٨٥)
مسألة 12 ینتقض التیمّم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
٣٦٥ ص
(١٨٦)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلِّی به
٣٦٩ ص
(١٨٧)
مسألة 14 إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة
٣٧٠ ص
(١٨٨)
مسألة 15 لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها
٣٨١ ص
(١٨٩)
مسألة 16 إذا کان واجداً للماء و تیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة
٣٨٤ ص
(١٩٠)
مسألة 17 إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
٣٨٦ ص
(١٩١)
مسألة 18 فی جواز مس کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال
٣٨٨ ص
(١٩٢)
مسألة 19 إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع
٣٨٩ ص
(١٩٣)
مسألة 20 الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة
٣٩٠ ص
(١٩٤)
مسألة 21 المجنب المتیمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه
٣٩١ ص
(١٩٥)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متیممون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم
٣٩٤ ص
(١٩٦)
مسألة 23 المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٣٩٦ ص
(١٩٧)
مسألة 24 لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر
٣٩٦ ص
(١٩٨)
مسألة 25 حکم التداخل الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً
٤٠٤ ص
(١٩٩)
مسألة 26 إذا تیمّم بدلًا عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی
٤٠٦ ص
(٢٠٠)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر
٤٠٧ ص
(٢٠١)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن و لم یتمکّن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلًا عنه و صلّی
٤١٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 29 لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممّن وظیفته التیمّم مع وجود من یقدر علی الوضوء
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 30 المجنب المتیمِّم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه
٤٢٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 31 قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
٤٢٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به
٤٢٣ ص
(٢٠٦)
مسألة 33 یجب التیمّم لمسّ کتابة القرآن إن وجب
٤٢٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم و مسح البشرة
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
مسألة 35 إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم
٤٢٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 36 فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء
٤٢٨ ص
(٢١٠)
مسألة 37 إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن
٤٢٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢ - الثالث غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی


إلی الزوال و یحتمل إلی الغروب، و الأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل (١). و یستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، و مع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و یبالغ فی التستر، و أن یقول عند إرادته: «اللّهمّ إیماناً بک و تصدیقاً بکتابک و اتباع سنّة نبیک»، ثم یقول: «بسم اللّٰه»
______________________________
الاستدلال المذکور أن الیوم یصدق بعد طلوع الشمس و لا یصدق علی ما بین الطلوعین لأنه إمّا ملحق باللیل و إما أنه خارج عن الیوم و اللیل، فلا یکون ذلک مدرکاً لما ذهب إلیه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر.
و الصحیح أن یستدل علی مشروعیته فیما بین الطلوعین بصحیحة زرارة المشتملة علی أن المکلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة و عرفة و الزیارة و النحر أجزأه ذلک و أنه إذا اجتمعت علیه حقوق کثیرة و اغتسل غسلًا واحداً أجزأه عن الجمیع «١» فإنها مصرحة بکفایة الغسل بعد طلوع الفجر، فان غسل النحر هو غسل یوم الأضحی و حیث إنه لا تفصیل بین عیدی الأضحی و الفطر فیحکم بذلک علی أن مبدأ الغسل فی العیدین هو طلوع الفجر.
منتهی زمان الغسل
(١) وقع الکلام فی منتهی زمان الغسل و أنه هل یمتد إلی الغروب أو إلی الزوال أو ینتهی وقته بانتهاء الصلاة؟
ذهب إلی کل واحد قائل. و قد استدل للأخیر بموثقة عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یغتسل یوم العید حتی یصلِّی، قال: إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة، و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته» «٢».
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٣٩/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١، و تقدّم أیضاً عن ٢: ٢٦١/ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٣: ٣٣٠/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ٣.