المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٩ إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض و بقی عذره
[الرّابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک]
الرّابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک و کذا لو کان علی طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
[الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً]
الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلی أن ضاق وقته فتیمّم لأجل الضیق.
[مسألة ٩: إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض و بقی عذره]
[١١٤٧] مسألة ٩: إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض و بقی عذره فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطّهارة (١)
______________________________
منها: من أخّر الصلاة متعمداً حتّی ضاق وقتها بحیث لم یمکنه الوضوء أو الاغتسال. و قد قدّمنا أنّ مقتضی القاعدة حینئذ سقوط الصلاة عنه، لعدم تمکّنه من الصلاة الواجبة فی حقّه و هی الصلاة مع الطّهارة المائیة. إلّا أنّا علمنا أنّ المکلّف لا تسقط عنه الصلاة بحال، و من ثمة وجبت علیه الصلاة مع الطّهارة الترابیة و إن کان عاصیاً بتفویته الصلاة مع الطّهارة المائیة.
و منها: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم بعدم تمکّنه منه إلی آخر الوقت، أو کان علی طهارة فأحدث بالجنابة أو بغیرها مع العلم بعدم تمکّنه من الماء إلی آخر الوقت فیجب علیه الصلاة بطهارة ترابیة أیضاً.
و منها: من ترک الفحص الواجب فی حقّه إلی آخر الوقت فیجب علیه أیضاً أن یتیمّم و یصلِّی إن کان الماء موجوداً فی محل الطلب واقعاً. فإنّه فی هذه الموارد لا مانع من إعادة الصلاة بعد التمکّن من الماء احتیاطاً.
المتیمم لغایة بحکم الطاهر
(١) هذا هو المعروف عندهم، و خالف فیه بعضهم فذهب إلی أنّ المتیمم لیس له الدخول فی المساجد أو اجتیاز المسجدین أو مسّ الکتاب مستدلّاً بقوله تعالی وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «١» حیث جعل الغایة لحرمة دخول المساجد أو
______________________________
(١) النِّساء ٤: ٤٣.