المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٩ - مسألة ١ و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه
هذا کلّه إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری، و إلّا تعین الوضوء أو الغسل و لا یجوز معه التیمّم أیضا (١).
[مسألة ١: و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه]
[١٠٩٦] مسألة ١: و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه (٢) من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض و الأسود و الأصفر و الأحمر، کما لا فرق فی الحجر و المدر
______________________________
بلا فرق فی ذلک بین تمکّنه من الطهور و بین عدم تمکّنه، فتدلّنا الصحیحة علی أنّ فاقد الطهورین لو صلّی من دون طهارة لوجب علیه قضاؤها.
فلو وجب القضاء فیما لو صلّی فاقد الطهورین من دون طهور لوجب علیه القضاء فیما لو لم یصل بطریق أولی، إذ لا یحتمل أن یکون ترک الصلاة موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتیان بها، نعم الأحوط أن یضم الأداء أیضاً فیأتی بالصلاة فی الوقت من دون طهور ثمّ یقضیها خارج الوقت إذا حصل علی طهور.
إذا أمکنه إذابة الثلج
(١) لما تقدّم من أنّ الوجدان فی الآیة الکریمة بمعنی التمکّن من الاستعمال، و مع التمکّن من إذابة الثلج یکون المکلّف متمکّناً من استعمال الماء فیجب علیه الوضوء أو الاغتسال.
و هذه المسألة مع المسألة المتقدّمة السابعة و الثّلاثین من وادٍ واحد، و وجوب الإذابة هنا و المزج هناک کلاهما مستند إلی کون المکلّف متمکّناً معهما من الماء فالحکم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد إذابة الثلج لأجلهما دون وجوب المزج هناک أو بالعکس کما عن بعضهم ممّا لم یظهر لنا وجهه.
(٢) و هو احتیاط مستحب فی محلِّه و لو لأجل الخلاف و وجود القائل بعدم جواز التیمّم بغیره عند الاختیار.