المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ٦ إذا تیمّم بالطین فلصق بیده
[مسألة ٤: یجوز التیمّم بطین الرأس و إن لم یسحق]
[١٠٩٩] مسألة ٤: یجوز التیمّم بطین الرأس (١) و إن لم یسحق و کذا بحجر الرَّحَی و حجر النار و حجر السن و نحو ذلک، لعدم کونها من المعادن (٢) الخارجة عن صدق الأرض، و کذا یجوز التیمّم بطین الأرمنی.
[مسألة ٥: یجوز التیمّم علی الأرض السبخة]
[١١٠٠] مسألة ٥: یجوز التیمّم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضاً بأن لم یکن علاها الملح (٣).
[مسألة ٦: إذا تیمّم بالطین فلصق بیده]
[١١٠١] مسألة ٦: إذا تیمّم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أوّلًا [١] ثمّ المسح بها، و فی جواز إزالته بالغسل إشکال (٤).
______________________________
بیدیه علی حائط اللبن فلیتیمم» «١» و ذلک لأنّ التیمّم مع التمکّن من الماء لیس بمشروع فی نفسه و إنّما قلنا بمشروعیّته فی مورد الروایة و هو صورة خوف الفوت علی تقدیر التوضؤ للتعبّد.
فکما أنّ أصل مشروعیّته خاص بمورد الروایة فلیکن جواز التیمّم علی الحائط أیضاً مختصّاً بمورد الروایة و لا یمکننا التعدّی عنه إلی غیره.
(١) لإطلاق ما دلّ علی جواز التیمّم بالأرض و إن کانت أفراد التراب أو الحجر مختلفة من حیث القیمة فبعضها ثمین مثل طین الأرض المطلوب لبرودته، و طین الرأس المطلوب لرقته، و هکذا الحال فی الأحجار.
(٢) بل و لو کانت من المعادن کما سبق «٢».
(٣) لأنّ الملح خارج عن الأرض و لا یطلق علیه اسمها، و هذا بخلاف ما إذا کانت سبخة من دون أن یعلوها الملح فإنّها أرض حقیقة و یصدق علیها اسمها.
وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین لدی التیمّم
(٤) فی هذا الفرع مسألتان:
______________________________
[١] فیه إشکال، بل لا یبعد عدم جواز الإزالة تماماً و لو بغیر الغسل.
______________________________
(١) الوسائل ٣: ١١١/ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.
(٢) فی ص ٢٠٥.