المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٧ - مسألة ١ لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها
[فصل فی أحکام التیمّم]
فصل فی أحکام التیمّم
[مسألة ١: لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
[١١٣٩] مسألة ١: لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها (١) و إن کان بعنوان التهیؤ
______________________________
الحرمة و إن لم تکن متنجزة فی موارد الجهل علی المکلّف إلّا أنّها موجودة واقعاً و هو أمر مبغوض، و الحرمة الواقعیة کافیة فی تخصیص دلیل الوجوب، لأنّ الحرام لا یعقل کونه مصداقاً للمأمور به.
فالمقام من موارد النهی عن العبادة لاتحاد متعلق الأمر و النهی فیه، و لیس من موارد اجتماع الأمر و النهی الّتی یکون المأمور به فیها مغایراً للمنهی عنه إلّا أنّ المکلّف لا یتمکّن من امتثالهما، و الفرق بین المقامین ظاهر، فإذا ظهر أنّ الماء أو التراب لم یکن حلالًا بطل تیممه أو وضوءه و وجب علیه إعادة صلاته أو قضاؤها.
نعم إذا کان ناسیاً للغصبیة صحّ وضوءه و غسله و تیممه، لأنّ النسیان یرفع الحرمة و المبغوضیة الواقعیّة، و لکون العمل مع النسیان صادراً علی وجه مباح، و ما یأتی به مع النسیان یقع مصداقاً للمأمور به من غیر نقص، إلّا أن یکون الناسی هو الغاصب بعینه، لأنّه و إن کانت الحرمة مرتفعة عنه أیضاً إلّا أنّه یصدر العمل منه مبغوضاً و یعاقب علیه، لأنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.
فصل فی أحکام التیمّم
(١) هذا هو المعروف عند الأصحاب. و تفصیل الکلام فیه:
أنّه قد یقع الکلام فی من وجب علیه الغسل أو الوضوء قبل الوقت بسبب و نحو من الأنحاء من الالتزام بالواجب المعلّق أو غیره علی ما أسلفناه فی بحوث مقدّمة