المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٤ - مسألة ٣ الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظنّ به
[مسألة ٣: الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظنّ به]
[١١٤١] مسألة ٣: الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع یجب الصبر، لکن التأخیر إلی آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و إن کان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشکال فی جواز التقدیم (١).
______________________________
بناءً علی التسامح فی أدلّة السنن.
فالمتحصل: أن ما ادّعی علیه الإجماع من کفایة التیمّم الواحد لجمیع الغایات المترتبة علی الطّهارة ممّا دخل وقته و ما لم یدخل من دون حاجة إلی تکراره لکل صلاة و غایة هو الصحیح.
صور البدار و أحکامها
(١) شرع (قدس سره) فی بیان حکم البدار، و صوره ثلاثة:
الأُولی: ما إذا علم المکلّف بأنّه یتمکّن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت و إن کان عاجزاً عنه بالفعل.
الثّانیة: ما إذا احتمل طروء التمکّن له فی الأثناء إلی آخر الوقت و إن کان یحتمل عدمه و بقاء عجزه أیضاً.
الثّالثة: ما إذا علم ببقاء عذره إلی آخر الوقت و عدم ارتفاعه فی الأثناء.
الصورة الأُولیٰ:
المعروف و المشهور فیها عدم جواز البدار و وجوب التأخیر إلی أن یتمکّن من الماء.
و قد یقال بجوازه حینئذ تمسّکاً بعموم أدلّة بدلیة التراب عن الماء فان ربّ الصعید و ربّ الماء واحد «١»، و بما أنّ المکلّف لا یتمکّن من الماء بالفعل یسوغ له أن یتیمّم و یصلِّی ثمّ إذا وجد الماء لم تجب علیه إعادتها، لما یأتی من الأخبار الدالّة علی أن من
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٨٥/ أبواب التیمّم ب ٢٣، ٣٧٠/ ب ١٤ ح ١٣، ١٥، ١٧.