المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١١ لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه
[مسألة ٩: إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعد حائلًا و لم یمکن إزالتها]
[١١٢٧] مسألة ٩: إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعد حائلًا (١) و لم یمکن إزالتها فالأحوط الجمع بین الضرب به و المسح به و الضرب بالظاهر و المسح به (٢).
[مسألة ١٠: الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمّم]
[١١٢٨] مسألة ١٠: الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمّم (٣).
[مسألة ١١: لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه]
[١١٢٩] مسألة ١١: لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه (٤) و أمّا مع التعدّد کالحائض و النفساء مثلًا (٥)
______________________________
ثمّ إن ما ذکرناه فی الاستدلال فی فرعی الأقطع لا یتوقف علی ما دلّ علی أنّ الصلاة لا تسقط بحال «١»، و ذلک لقیام الضرورة و القطع بأنّ الأقطع مأمور بالصلاة و لیس هو بحیث لا تجب علیه الصلاة طیلة حیاته.
(١) أو غیرها ممّا یکون حائلًا مثل القیر.
إذا کان علی العضو نجاسة لها جرم
(٢) لأنّ مقتضی الأدلّة هو اعتبار کون المسح بالباطن و اعتبار الاستیعاب فیه و الجمع بینهما غیر ممکن فی المقام، فیدور الأمر بین سقوط اعتبار الاستیعاب فیضرب بباطن یده المشتملة علی الحائل و سقوط اعتبار الباطن لیضرب بظاهر یده، و مقتضی العلم الإجمالی أن یجمع بینهما کما ذکره فی المتن.
(٣) و هو من الظهور بمکان، و إنّما تعرض (قدس سره) له تنبیهاً للعوام.
(٤) لأنّ المفروض أنّ الواجب فی حقّه متعیّن فالتیمّم لا یقع إلّا بدلًا عنه بلا حاجة إلی التعیین.
اعتبار تعین المبدل منه
(٥) لعدم التداخل فی التیمّم و إن ثبت ذلک فی الغسل، و کذا المستحاضة الّتی یجب علیها الغسل و الوضوء.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٧٣/ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.