المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩١ - مسألة ٢١ المجنب المتیمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه
[مسألة ٢١: المجنب المتیمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه]
[١١٥٩] مسألة ٢١: المجنب المتیمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه (١) و أمّا الحائض و نحوها ممّن تیمّم تیمّمین (٢) إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیمّمه الّذی هو بدل عنه، و إذا وجد ما یکفی للغسل و لم یمکن صرفه فی الوضوء بطل تیمّمه الّذی هو بدل عن الغسل و بقی تیمّمه الّذی هو بدل عن الوضوء، من حیث إنّه حینئذ یتعیّن صرف ذلک الماء فی الغسل فلیس مأمور بالوضوء.
______________________________
المکلّف فی مورد، و مع عدم کون المهم مطلقاً و شاملًا لصورة العصیان للأهم لا یبقی مجال للترتب.
المجنب المتیمِّم إذا وجد ماء بقدر الوضوء
(١) لأنّه إنّما یتیمّم تیمماً واحداً بدلًا عن الغسل و الوضوء، إذ لا یجب الوضوء مع غسل الجنابة، فلا یبطل تیمّمه هذا إلّا إذا وجد ماء یکفی لغسله. فوجدانه ما یکفی الوضوء دون الغسل لا یضر بتیمّمه البدل عن غسل الجنابة المغنی عن الوضوء، بل یبقی تیمّمه بحاله لعدم تمکّنه معه من الغسل فلا ینتقض بمثله.
المتیمِّم تیمّمین إذا وجد ما یکفی للغسل فقط
(٢) و الجامع غیر غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث الکبیرة کغسل مسّ المیت و الحیض و نحوهما.
و تفصیل الکلام فی هذه الأغسال: أنّ المکلّف المأمور بشیء من تلکم الأغسال إذا تیمّم بدلًا عن الغسل فان قلنا بأنّه کغسل الجنابة یغنی عن الوضوء فلا یجب علیه إلّا تیمّم واحد بدلًا عن الغسل و الوضوء، فلو وجد ماء یکفی لوضوئه دون غسله لم ینتقض تیمّمه، لعدم تمکّنه من الغسل فتیمّمه بدلًا عنه باقٍ بحاله، و المفروض إغناؤه عن الوضوء.