المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٩ - مسألة ١٩ إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه
[مسألة ١٩: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه]
[١٠٧٧] مسألة ١٩: إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه صحّ تیمّمه و صلاته [١] (١)
______________________________
إحداهما: کونها قیداً للواجبات المشروطة بالطهارة، و هی مورد الإلزام من هذه الجهة لکونها شرطاً فی الواجب فلا مانع من الحکم بسقوطها عن القیدیة بأدلة نفی الضرر و الحرج عند کونها ضرریة أو حرجیة، لأنه فی رفعها منة علی العباد فیحکم ببرکتها بعدم تقید الواجب بها.
و ثانیتهما: کونها مستحبات نفسیة و هی من هذه الجهة لا تشملها أدلّة نفی الضرر و الحرج، لما تقدم من عدم شمولهما الأحکام الترخیصیة. إذن فهی علی استحبابها فی موارد الضرر و الحرج، فان أتی المکلف بها وقعت مستحبة، و مع استحبابها یحکم علی المکلف بالطهارة فلو صلّی معها وقعت صلاته صحیحة لکونها واجدة لشرط الطهور.
و علیه فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحیح و نتیجته کون المکلف مخیراً بین الطهارة المائیة و الترابیة فی تلکم الموارد للوجه الذی بیناه لا لما یظهر من الماتن.
إذا تیمّم باعتقاد الضرر
(١) الصور المتعلِّقة بالمقام أربع:
و ذلک لأن المکلف عند خوف الضرر أو اعتقاده إما أن لا یعمل علی طبق وظیفته الفعلیة کما لو اعتقد أو خاف الضرر من الغسل أو الوضوء و کانت وظیفته التیمّم لکنه لم یعمل علی طبق وظیفته الفعلیة فاغتسل أو توضأ، أو أنه لم یحتمل و لم یعتقد الضرر فیهما و وجب علیه الغسل أو الوضوء لکنه لم یعمل علی طبق وظیفته الفعلیة فتیمم ثم انکشف الخلاف و أنه لا ضرر فی الغسل و الوضوء أو فیهما الضرر.
______________________________
[١] فیه إشکال و الاحتیاط بالإعادة لا یترک.