المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤ - مسألة ١٣ الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
[مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر]
[١٠٤٢] مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل (١).
[مسألة ١٣: الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
[١٠٤٣] مسألة ١٣: الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض (٢) بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.
المراد بالانتقاض فی کلام الماتن
______________________________
(١) لیس المراد ما یعطیه ظاهر العبارة من أنه لو أحدث بعد الغسل بالحدث الأصغر أو الأکبر لم ینتقض غسله بل طهارته باقیة بحالها فیترتب علیه جمیع آثار الطهارة فیجوز له مس کتابة القرآن مثلًا و غیره من الآثار، و ذلک لأن الغسل ینتقض بالحدث لا محالة فلا یجوز له مس الکتابة بعد الحدث بوجه، نظیر الأغسال الفعلیة کغسل الزیارة فإنه لو أحدث بعده بطل غسله لا محالة، لاعتبار المقارنة بین الغسل و الزیارة و کونها صادرة عن طهارة و غسل.
بل المراد من العبارة هو ما صرح به بعد ذلک بقوله: إذ المقصود إیجاده یوم الجمعة و قد حصل. و معناه أن هذا الغسل من الأغسال الزمانیة فاذا أتی به فقد حصل الامتثال فلا تستحب الإعادة بعد البول أو غیره من الأحداث، لا أنه یبقی بعد الحدث أیضاً، ففی العبارة تشویش کما لا یخفی.
صحّة غسل الجمعة من الحائض و نحوها
(٢) لما تقدم من أنه مستحب علی جمیع أقسام المکلفین علی وجه الإطلاق، أی سواء کانوا فی سفر أو حضر، و سواء کان المکلف جنباً أو متطهراً، حائضاً أم غیرها و ذلک للإطلاق.
بل غسل الجمعة یغنی عن غسل الجنابة علی ما فی الأخبار، حیث ورد أنه إذا صام و بعد ذلک علم أنه کان جنباً قال (علیه السلام) ما مضمونه: إنه إن کان قد