المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٣١ قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
[مسألة ٣٠: المجنب المتیمِّم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه]
[١١٦٨] مسألة ٣٠: المجنب المتیمِّم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه لا یبطل تیمّمه [١] بالنسبة إلی حرمة المکث و إن بطل بالنسبة إلی الغایات الأُخر، فلا یجوز له قراءة العزائم و لا مسّ کتابة القرآن، کما أنّه لو کان جنباً و کان الماء منحصراً فی المسجد و لم یمکن أخذه إلّا بالمکث وجب أن یتیمّم للدخول و الأخذ کما مرّ سابقاً، و لا یستباح له بهذا التیمّم إلّا المکث فلا یجوز له المسّ و قراءة العزائم (١).
[مسألة ٣١: قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث]
[١١٦٩] مسألة ٣١: قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدّم رفع [١] الخبث و تیمّم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، و إلّا تعین ذلک، و کذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب و المیت و المحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات (٢).
______________________________
إلی زمان التمکّن من الماء، بل لو لم یتمکّن من التأخیر لضیق الوقت أو لعلمه بعدم ارتفاع عذره إلی آخر الوقت کشف ذلک عن بطلان إجارته فی المقدار الّذی لم یتمکّن من إتیانها مع الوضوء.
کل ذلک لما عرفت من أنّ المأمور بالعمل هو الطبیعی و هو متمکّن من الطّهارة المائیة، فلا یصح العمل من الفرد العاجز عن بعض شرائطه، اللّٰهمّ إلّا أن لا یوجد من الطبیعی فرد یقوم بهذا العمل فیجوز حینئذ استئجار الفاقد للماء باعتبار أنّ الطبیعی فاقد له أو أن غیره لا یقوم بذلک العمل.
(١) قدّمنا الکلام فی هذه المسألة «١» فلیلاحظ.
(٢) قدّمنا الکلام فی هذه المسألة «٢» أیضاً کما یأتی.
______________________________
[١] قد مرّ أنّه من فاقد الماء و أنّه لا یجوز له المکث فی المسجد، و به یظهر حال بقیة المسألة.
[١] قد مرّ حکم ذلک [فی المسألة ٢٨٦].
______________________________
(١) فی ص ١٨٠.
(٢) فی ص ١٤٤، ٤٠٧.