المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٦ - مسألة ٢٤ لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر
[مسألة ٢٣: المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل]
[١١٦١] مسألة ٢٣: المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تیمّم بدلًا عن الوضوء [١]، و إن لم یکف إلّا للوضوء فقط توضأ و تیمّم بدل الغسل (١).
[مسألة ٢٤: لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر]
[١١٦٢] مسألة ٢٤: لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر (٢) [٢]
______________________________
(١) ظهر الحال فی هذه المسألة ممّا بیّناه فی المسألة المتقدمة فلا نعید.
التیمّم البدل عن الغسل لا یبطل بالأصغر
(٢) إذا تیمّم المحدث بحدث أکبر لعدم تمکّنه من الاغتسال ثمّ أحدث بالأصغر فهل یجب علیه أن یتوضأ کما هو الحال فیما إذا کان قد اغتسل عن الحدث الأکبر ثمّ أحدث بالأصغر، أو یجب علیه أن یتیمّم بدلًا عن غسل الجنابة أو غیرها من الأحداث؟
قد أصبحت هذه المسألة محلا للکلام بین الأصحاب، و قد بنوا هذه المسألة علی أنّ التیمّم رافع أو مبیح.
و علی القول بالإباحة لا بدّ من التیمّم، لأنّه محدث بالجنابة مثلًا و قد أُبیح له الدخول فی الصلاة فإذا صار محدثاً بالأصغر لم یجز و لم یبح له الدخول فیها حتّی یغتسل أو یتیمّم.
و علی القول بالرفع فالمتیمم مثل المغتسل لیس بمحدث و لا جنب لارتفاعهما بتیممه، و من الواضح أن غیر الجنب و المحدث لو أحدث بالأصغر فوظیفته الوضوء دون التیمّم.
و قال المشهور إنّ التیمّم مبیح. و من هنا التزموا فی المقام بوجوب التیمّم بعد الحدث الأصغر.
______________________________
[١] علی الأحوط الأولی فی غیر المستحاضة المتوسطة، و أمّا فیها فهی مخیرة بین الغسل و الوضوء.
[٢] الأظهر أنّه یبطل به فیجب بعده التیمّم بدل الغسل، و الأحوط الجمع بینه و بین الوضوء.