المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ١٧ إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
و کذا لو لم یف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه (١) و إن کان الأحوط الإعادة.
[مسألة ١٧: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل]
[١١٥٥] مسألة ١٧: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل یکفی ذلک التیمّم لصلاة أُخری أو لا؟ فیه تفصیل: فإمّا أن یکون زمان الوجدان وافیاً للوضوء أو الغسل علی تقدیر عدم کونه فی الصلاة أو لا، فعلی الثّانی الظاهر عدم بطلان ذلک التیمّم بالنسبة إلی الصلاة الأُخری أیضاً (٢)، و أمّا علی الأوّل فالأحوط عدم الاکتفاء به بل تجدیده لها (٣) لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التیمّم إذا کان الوجدان بعد الرکوع إنّما هو بالنسبة إلی الصلاة الّتی هو مشغول بها لا مطلقا.
إذا لم یف زمان زوال العذر للوضوء
______________________________
(١) کما إذا ارتفع العذر دقیقة واحدة ثمّ عاد، و ذلک لعین ما استدللنا به فی سابقه فإنّه غیر متمکّن من الطّهارة المائیة علی الفرض و وظیفته التیمّم و هو متیمم علی الفرض.
وجدان الماء فی الأثناء ثمّ فقده فی الأثناء
(٢) و الوجه فیه واضح، فان مفروض الکلام عدم تمکّن المکلّف من الطّهارة المائیة لعدم سعة زمان الوجدان للغسل أو الوضوء، و هو فی الحقیقة لم یجد ماءً أو لم یرتفع عذره.
و قد قدّمنا أنّ المراد من وجدان الماء و إصابته هو التمکّن من استعماله، و هو غیر متمکّن منه علی الفرض فوظیفته حینئذ هی التیمّم لا الطّهارة المائیة، و بما أنّه متیمم و یسوغ له إتمام الصلاة الّتی بیده کذلک یسوغ له الدخول فی غیرها من الصلوات بذاک التیمّم.
(٣) علّله بأن مقتضی القاعدة وجوب الطّهارة المائیة علیه، لأنّه واجد للماء و متمکّن من استعماله فتشمله إطلاقات أدلّة وجوب الغسل أو الوضوء، و إنّما ثبت