المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ١٣ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلِّی به
أو زوال العذر (١) و لا یجب علیه إعادة ما صلّاهُ کما مرّ (٢) و إن زال العذر [١] فی الوقت، و الأحوط الإعادة حینئذ بل و القضاء أیضاً فی الصور الخمسة المتقدمة.
[مسألة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلِّی به]
[١١٥١] مسألة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلِّی به و إن فقد الماء أو تجدد العذر فیجب أن یتیمّم ثانیاً (٣)، نعم إذا لم یسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غیر کاف لهما لا یبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجدیده، لکن الأحوط التجدید مطلقاً (٤).
انتقاض التیمّم بزوال العذر
______________________________
(١) للأخبار المتقدمة الدالّة علی بقاء الطّهارة الترابیة ما لم یحدث أو یصب ماءً «١» فإن إصابة الماء الّتی جعلت غایة رافعة للطهارة الترابیة إنّما هی نقیض قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* «٢» المفسّر بعدم التمکّن من الاستعمال.
إذن فالمراد بالإصابة هو التمکّن من استعمال الماء، فإذا تمکّن من استعماله بارتفاع عذره بطل تیممه.
(٢) کما تقدّم قریبا.
(٣) لبطلان تیممه السابق بالوجدان، فلو طرأ علیه الفقدان بعد ذلک فهو موضوع جدید و لا بدّ من أن یتیمّم بسببه ثانیا.
إذا لم یسع زمان الوجدان للطهارة
(٤) لأنّ الإصابة الواردة فی الأخبار المتقدمة إنّما هی فی مقابل قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* (٣) و حیث إن معناه عدم التمکّن من استعمال الماء عقلًا أو شرعاً فیکون
______________________________
[١] مرّ حکم ذلک [فی المسألة ١١٤٦].
______________________________
(١) تقدّمت فی نفس المسألة [ص ٣٦٧، ٣٦٨].
(٢) ٣) النِّساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.