المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥ - مسألة ١٤ إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمّم
[مسألة ١٤: إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمّم]
[١٠٤٤] مسألة ١٤: إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمّم و یجزئ (١) نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب (٢).
______________________________
اغتسل للجمعة أجزأه ذلک عن الجنابة «١»، کما ورد أن من اجتمع علیه حقوق أجزأه حق واحد «٢»، و بهذا یظهر أنه یجزئ عن غسل الحیض أیضاً کما یجزئ عن غسل الجنابة.
مشروعیة التیمّم فی المقام
(١) لأنه علی طبق القاعدة، لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المائیة عند التعذّر، من دون حاجة فی ذلک إلی الروایة حتی نحتاج إلی الاستدلال علیه بالفقه الرضوی «٣» الذی لم یثبت کونه روایة فضلًا عن أن تکون معتبرة.
(٢) و ذلک لما ذکرناه مراراً من أن المعتبر فی العجز و الفقدان إنما هو الفقدان فی مجموع الوقت و العجز عن الطبیعة لا عن بعض أفرادها، فإذا تمکن من الماء قبل خروج الوقت کشف ذلک عن عدم کونه مأموراً بالتیمّم، لکونه مأموراً بالغسل و إن قامت البینة الشرعیة علی عدم وجدان الماء إلی آخر الوقت أو کان قاطعاً بذلک أو مستصحباً فقدانه إلی آخر الوقت، لما تقدم من أن الحکم الظاهری أو التخیلی لا یجزئ عن الحکم الواقعی.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٢٣٧/ أبواب من یصح منه الصوم ب ٣٠.
(٢) الوسائل ٣: ٣٣٩/ أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١، و ذکره فی ٢: ٢٦١/ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١ بسند صحیح، و فیه غسل الحیض منصوص.
(٣) المستدرک ٢: ٤٩٧/ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١، فقه الرضا: ٨٢. و لعلّ نظر السید الأُستاذ (دام ظله) إلی هذه الروایة، و فیه کلام.