المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الطهارة
١ ص
(٢)
فصل فی الأغسال المندوبة
١ ص
(٣)
أمّا الزمانیة فأغسال
١ ص
(٤)
أحدها غسل الجمعة
١ ص
(٥)
مسألة 1 وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی
٩ ص
(٦)
مسألة 2 یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس
٢١ ص
(٧)
مسألة 3 یستحب أن یقول حین الاغتسال أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه
٢٦ ص
(٨)
مسألة 4 لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة
٢٧ ص
(٩)
مسألة 5 یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 6 إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر
٢٨ ص
(١١)
مسألة 7 إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده
٢٩ ص
(١٢)
مسألة 8 الأولی إتیانه قریباً من الزوال
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 9 ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل
٢٩ ص
(١٤)
مسألة 10 إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه
٣٠ ص
(١٥)
مسألة 11 إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة
٣١ ص
(١٦)
مسألة 12 غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر
٣٤ ص
(١٧)
مسألة 13 الأقوی صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٣٤ ص
(١٨)
مسألة 14 إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمّم
٣٥ ص
(١٩)
الثانی من الأغسال الزمانیة أغسال لیالی شهر رمضان
٣٦ ص
(٢٠)
مسألة 15 یستحب أن یکون الغسل فی اللّیلة الأُولی و الیوم الأوّل من شهر رمضان فی الماء الجاری
٣٩ ص
(٢١)
مسألة 16 وقت غسل اللیالی تمام اللّیل و إن کان الأولی إتیانها أوّل اللّیل
٣٩ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا ترک الغسل الأوّل فی اللّیلة الثالثة و العشرین فی أوّل اللّیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه
٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 18 لا تنقض هذه الأغسال أیضاً بالحدث الأکبر و الأصغر
٤٠ ص
(٢٤)
الثالث غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی
٤٠ ص
(٢٥)
الرابع غسل یوم الترویة
٤٤ ص
(٢٦)
الخامس غسل یوم عرفة
٤٤ ص
(٢٧)
السادس غسل أیام من رجب
٤٥ ص
(٢٨)
السابع غسل یوم الغدیر
٤٦ ص
(٢٩)
الثامن یوم المباهلة
٤٨ ص
(٣٠)
التاسع یوم النصف من شعبان
٤٩ ص
(٣١)
العاشر یوم المولود
٤٩ ص
(٣٢)
الحادی عشر یوم النیروز
٤٩ ص
(٣٣)
الثانی عشر یوم التاسع من ربیع الأوّل
٥٠ ص
(٣٤)
الثالث عشر یوم دحو الأرض
٥٠ ص
(٣٥)
الرابع عشر کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل
٥٠ ص
(٣٦)
مسألة 19 لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها
٥٢ ص
(٣٧)
مسألة 20 ربما قیل بکون الغسل مستحبّاً نفسیاً
٥٢ ص
(٣٨)
فصل فی الأغسال المکانیّة
٥٣ ص
(٣٩)
مسألة 1 حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف
٥٦ ص
(٤٠)
فصل فی الأغسال الفعلیّة
٥٧ ص
(٤١)
القسم الأوّل ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله
٥٧ ص
(٤٢)
القسم الثانی ما یکون مستحباً لأجل الفعل الذی فعله
٦١ ص
(٤٣)
أحدها غسل التوبة
٦١ ص
(٤٤)
الثانی الغسل لقتل الوزغ
٦٢ ص
(٤٥)
الثالث غسل المولود
٦٢ ص
(٤٦)
الرابع الغسل لرؤیة المصلوب
٦٢ ص
(٤٧)
الخامس غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص
٦٣ ص
(٤٨)
السادس غسل المرأة إذا تطیبت لغیر زوجها
٦٣ ص
(٤٩)
السابع غسل من شرب مسکراً فنام
٦٤ ص
(٥٠)
الثامن غسل من مس میتاً بعد غسله
٦٤ ص
(٥١)
مسألة 1 حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صُبَّ علیه ماء مظنون النجاسة
٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 2 وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقاً قبل الدخول فیها أو بعده
٦٥ ص
(٥٣)
مسألة 3 ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأوّل و المکانیة بالحدث الأصغر
٦٥ ص
(٥٤)
مسألة 4 الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء
٦٥ ص
(٥٥)
مسألة 5 إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعاً
٦٦ ص
(٥٦)
مسألة 6 نقل عن جماعة کالمفید و المحقق و العلّامة و الشهید و المجلسی رحمهم اللّٰه استحباب الغسل نفساً
٦٦ ص
(٥٧)
مسألة 7 یقوم التیمّم مقام الغسل
٦٧ ص
(٥٨)
فصل فی التیمّم
٦٧ ص
(٥٩)
فی مسوغات التیمم
٧٥ ص
(٦٠)
أحدها عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء
٧٥ ص
(٦١)
مسألة 1 إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فیها أو فیه
٩١ ص
(٦٢)
مسألة 2 الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین
٩٢ ص
(٦٣)
مسألة 3 الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب و عدم وجوب المباشرة
٩٢ ص
(٦٤)
مسألة 4 إذا احتمل وجود الماء فی رحله
٩٣ ص
(٦٥)
مسألة 5 إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد
٩٤ ص
(٦٦)
مسألة 6 إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات فلا یجب الإعادة عند کل صلاة
٩٦ ص
(٦٧)
مسألة 7 المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف
٩٦ ص
(٦٨)
مسألة 8 یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت
٩٧ ص
(٦٩)
مسألة 9 إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحّة صلاته
٩٨ ص
(٧٠)
مسألة 10 إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته
١٠٠ ص
(٧١)
مسألة 11 إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلّی ثم تبیّن وجوده
١٠١ ص
(٧٢)
مسألة 12 إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمّم و صلّی ثم تبیّن سعة الوقت
١٠٢ ص
(٧٣)
مسألة 13 لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر
١٠٥ ص
(٧٤)
مسألة 14 یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک
١٠٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة و فی بعضها سَهلة
١٠٨ ص
(٧٦)
الثانی عدم الوصلة إلی الماء الموجود
١٠٨ ص
(٧٧)
مسألة 16 إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو
١٠٩ ص
(٧٨)
مسألة 17 لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب
١١١ ص
(٧٩)
الثالث الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه
١١١ ص
(٨٠)
مسألة 18 إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل، فان کان الضرر فی المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح
١١٤ ص
(٨١)
مسألة 19 إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبیّن عدمه
١١٩ ص
(٨٢)
مسألة 20 إذا أجنب عمداً مع العلم بکون استعمال الماء مضراً وجب التیمّم و صح عمله
١٢٤ ص
(٨٣)
مسألة 21 لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده
١٢٩ ص
(٨٤)
الرابع الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله و إن لم یکن ضرر أو خوفه
١٣٠ ص
(٨٥)
الخامس الخوف من استعمال الماء
١٣١ ص
(٨٦)
مسألة 22 إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه
١٣٧ ص
(٨٧)
السادس إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهم
١٤١ ص
(٨٨)
مسألة 23 إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه
١٤٨ ص
(٨٩)
مسألة 24 إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس
١٥١ ص
(٩٠)
مسألة 25 إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر
١٥١ ص
(٩١)
السابع ضیق الوقت عن استعمال الماء
١٥٣ ص
(٩٢)
مسألة 26 إذا کان واجداً للماء و أخر الصلاة عمداً إلی أن ضاق الوقت عصی
١٥٩ ص
(٩٣)
مسألة 27 إذا شک فی ضیق الوقت و سعته بنی علی البقاء
١٦١ ص
(٩٤)
مسألة 28 إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت
١٦٤ ص
(٩٥)
مسألة 29 من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء
١٦٦ ص
(٩٦)
مسألة 30 التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلّا الصلاة الّتی ضاق وقتها
١٦٩ ص
(٩٧)
مسألة 31 لا یستباح بالتیمّم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأُخر
١٧٣ ص
(٩٨)
مسألة 32 یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
١٧٤ ص
(٩٩)
مسألة 33 فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشکال
١٧٤ ص
(١٠٠)
مسألة 34 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه
١٧٦ ص
(١٠١)
الثامن عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی
١٧٩ ص
(١٠٢)
مسألة 35 إذا کان جنباً و لم یکن عنده ماء و کان موجوداً فی المسجد
١٨٠ ص
(١٠٣)
مسألة 36 لا یجوز التیمّم مع التمکّن من استعمال الماء إلّا فی موضعین
١٨٣ ص
(١٠٤)
مسألة 37 إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله
١٨٦ ص
(١٠٥)
فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به
١٨٧ ص
(١٠٦)
مسألة 1 و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه
٢١٩ ص
(١٠٧)
مسألة 2 لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجص المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد
٢٢٠ ص
(١٠٨)
مسألة 3 یجوز التیمّم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللّبن و الآجر إذا طلی بالطین
٢٢١ ص
(١٠٩)
مسألة 4 یجوز التیمّم بطین الرأس و إن لم یسحق
٢٢٢ ص
(١١٠)
مسألة 5 یجوز التیمّم علی الأرض السبخة
٢٢٢ ص
(١١١)
مسألة 6 إذا تیمّم بالطین فلصق بیده
٢٢٢ ص
(١١٢)
مسألة 7 لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک
٢٢٣ ص
(١١٣)
مسألة 8 إذا لم یکن عنده إلّا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب
٢٢٥ ص
(١١٤)
مسألة 9 إذا لم یکن عنده ما یتیمّم به وجب تحصیله
٢٢٥ ص
(١١٥)
مسألة 10 إذا کان وظیفته التیمّم بالغبار
٢٢٧ ص
(١١٦)
مسألة 11 یجوز التیمّم اختیاراً علی الأرض الندیة و التراب الندی
٢٢٧ ص
(١١٧)
مسألة 12 إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل
٢٢٨ ص
(١١٨)
مسألة 13 المناط فی الطین الّذی من المرتبة الثّالثة کونه علی وجه یلصق بالید
٢٢٨ ص
(١١٩)
فصل فی شرائط ما یتیمّم به
٢٣٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضّة فتیمّم به
٢٣٣ ص
(١٢١)
مسألة 2 إذا کان عنده ترابان مثلًا أحدهما نجس یتیمّم بهما
٢٣٤ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما
٢٣٨ ص
(١٢٣)
مسألة 4 التراب المشکوک کونه نجساً یجوز التیمّم به
٢٤٠ ص
(١٢٤)
مسألة 5 لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو غیره ممّا لا یتیمّم به
٢٤١ ص
(١٢٥)
مسألة 6 المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه علی إشکال
٢٤٤ ص
(١٢٦)
مسألة 7 إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره ممّا یتیمّم به ما یکفی لکفّیه معاً یکرّر الضرب
٢٤٦ ص
(١٢٧)
مسألة 8 یستحب أن یکون علی ما یتیمّم به غبار یعلق بالید
٢٤٨ ص
(١٢٨)
مسألة 9 یستحب أن یکون ما یتیمّم به من رُبَی الأرض و عوالیها
٢٥٥ ص
(١٢٩)
مسألة 10 یکره التیمّم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح
٢٥٦ ص
(١٣٠)
فصل فی کیفیّة التیمّم
٢٥٦ ص
(١٣١)
و یجب فیه أُمور
٢٥٦ ص
(١٣٢)
الأوّل ضرب باطن الیدین معاً دفعة علی الأرض
٢٥٦ ص
(١٣٣)
الثّانی مسح الجبهة بتمامها و الجبینین بهما
٢٦٤ ص
(١٣٤)
الثّالث مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثمّ مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی
٢٧١ ص
(١٣٥)
و أمّا شرائطه فهی أیضاً أُمور
٢٧٧ ص
(١٣٦)
الأوّل النیّة
٢٧٧ ص
(١٣٧)
الثّانی المباشرة حال الاختیار
٢٨١ ص
(١٣٨)
الثّالث الموالاة
٢٨٤ ص
(١٣٩)
الرّابع الترتیب
٢٨٥ ص
(١٤٠)
الخامس الابتداء بالأعلی
٢٨٦ ص
(١٤١)
السّادس عدم الحائل بین الماسح و الممسوح
٢٨٩ ص
(١٤٢)
السّابع طهارة الماسح و الممسوح
٢٨٩ ص
(١٤٣)
مسائل
٢٩٠ ص
(١٤٤)
مسألة 1 إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءاً یسیراً بطل
٢٩٠ ص
(١٤٥)
مسألة 2 إذا کان فی محل المسح لحم زائد یجب مسحه أیضاً
٢٩٠ ص
(١٤٦)
مسألة 3 إذا کان علی محل المسح شعر یکفی المسح علیه
٢٩٢ ص
(١٤٧)
مسألة 4 إذا کان علی الماسح أو الممسوح جبیرة یکفی المسح بها أو علیها
٢٩٢ ص
(١٤٨)
مسألة 5 إذا خالف الترتیب بطل
٢٩٥ ص
(١٤٩)
مسألة 6 یجوز الاستنابة عند عدم إمکان المباشرة
٢٩٥ ص
(١٥٠)
مسألة 7 إذا کان باطن الیدین نجساً وجب تطهیره
٢٩٦ ص
(١٥١)
مسألة 8 الأقطع بإحدی الیدین یکتفی بضرب الأُخری و مسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض
٢٩٨ ص
(١٥٢)
مسألة 9 إذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم یعد حائلًا و لم یمکن إزالتها
٣٠٠ ص
(١٥٣)
مسألة 10 الخاتم حائل فیجب نزعه حال التیمّم
٣٠٠ ص
(١٥٤)
مسألة 11 لا یجب تعیین المبدل منه مع اتحاد ما علیه
٣٠٠ ص
(١٥٥)
مسألة 12 مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها و مع التعدّد یجوز قصد الجمیع
٣٠١ ص
(١٥٦)
مسألة 13 إذا قصد غایة فتبیّن عدمها بطل
٣٠٢ ص
(١٥٧)
مسألة 14 إذا اعتقد کونه محدثاً بالأصغر فقصد البدلیة عن الوضوء فتبیّن کونه محدثاً بالأکبر
٣٠٣ ص
(١٥٨)
مسألة 15 فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح علی الممسوح
٣٠٣ ص
(١٥٩)
مسألة 16 إذا رفع یده فی أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل و أتمّ
٣٠٥ ص
(١٦٠)
مسألة 17 إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر و علم بأحدهما إجمالًا
٣٠٥ ص
(١٦١)
مسألة 18 المشهور علی أنّه یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و الیدین
٣٠٥ ص
(١٦٢)
مسألة 19 إذا شکّ فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه لم یعتن به
٣١٤ ص
(١٦٣)
مسألة 20 إذا علم بعد الفراغ ترک جزء یکفیه العود إلیه و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاة
٣١٦ ص
(١٦٤)
فصل فی أحکام التیمّم
٣١٧ ص
(١٦٥)
مسألة 1 لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها
٣١٧ ص
(١٦٦)
مسألة 2 إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة یجوز إتیان الصلوات الّتی لم یدخل وقتها بعد دخوله
٣٢٢ ص
(١٦٧)
مسألة 3 الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت و إن احتمل ارتفاع العذر فی آخره بل أو ظنّ به
٣٢٤ ص
(١٦٨)
مسألة 4 إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أُخری
٣٣٣ ص
(١٦٩)
مسألة 5 المراد بآخر الوقت الّذی یجب التأخیر إلیه أو یکون أحوط الآخرُ العرفی
٣٣٧ ص
(١٧٠)
مسألة 6 یجوز التیمّم لصلاة القضاء و الإتیان بها معه
٣٣٩ ص
(١٧١)
مسألة 7 إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتیمّم و صلّی ثمّ بان السعة
٣٤١ ص
(١٧٢)
مسألة 8 لا تجب إعادة الصلاة الّتی صلّاها بالتیمّم الصحیح بعد زوال العذر
٣٤٣ ص
(١٧٣)
یقع الکلام فیه فی مقامین
٣٤٤ ص
(١٧٤)
المقام الأوّل فی وجوب القضاء
٣٤٤ ص
(١٧٥)
المقام الثّانی فی وجوب الإعادة
٣٤٦ ص
(١٧٦)
نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی موارد
٣٤٨ ص
(١٧٧)
أحدها من تعمّد الجنابة مع کونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه یتیمّم و یصلِّی
٣٤٨ ص
(١٧٨)
الثّانی من تیمّم لصلاة الجمعة
٣٥٠ ص
(١٧٩)
الثّالث من ترک طلب الماء عمداً إلی آخر الوقت و تیمّم و صلّی ثمّ تبیّن وجود الماء فی محل الطلب
٣٥٢ ص
(١٨٠)
الرّابع من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلک
٣٥٣ ص
(١٨١)
الخامس من أخّر الصلاة متعمداً
٣٥٣ ص
(١٨٢)
مسألة 9 إذا تیمّم لغایة من الغایات کان بحکم الطاهر ما دام باقیاً لم ینتقض و بقی عذره
٣٥٣ ص
(١٨٣)
مسألة 10 جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضاً
٣٥٧ ص
(١٨٤)
مسألة 11 التیمّم الّذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء
٣٦١ ص
(١٨٥)
مسألة 12 ینتقض التیمّم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث
٣٦٥ ص
(١٨٦)
مسألة 13 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا یصح أن یصلِّی به
٣٦٩ ص
(١٨٧)
مسألة 14 إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة
٣٧٠ ص
(١٨٨)
مسألة 15 لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها
٣٨١ ص
(١٨٩)
مسألة 16 إذا کان واجداً للماء و تیمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره فی أثناء الصلاة
٣٨٤ ص
(١٩٠)
مسألة 17 إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها أیضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل
٣٨٦ ص
(١٩١)
مسألة 18 فی جواز مس کتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتی وجد الماء فیها بعد الرکوع إشکال
٣٨٨ ص
(١٩٢)
مسألة 19 إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع
٣٨٩ ص
(١٩٣)
مسألة 20 الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطاً بحرمة قطع الصلاة
٣٩٠ ص
(١٩٤)
مسألة 21 المجنب المتیمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر کفایة الوضوء فقط لا یبطل تیمّمه
٣٩١ ص
(١٩٥)
مسألة 22 إذا وجد جماعة متیممون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم
٣٩٤ ص
(١٩٦)
مسألة 23 المحدث بالأکبر غیر الجنابة إذا وجد ماءً لا یکفی إلّا لواحد من الوضوء أو الغسل
٣٩٦ ص
(١٩٧)
مسألة 24 لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل من جنابة أو غیرها بالحدث الأصغر
٣٩٦ ص
(١٩٨)
مسألة 25 حکم التداخل الّذی مرّ سابقاً فی الأغسال یجری فی التیمّم أیضاً
٤٠٤ ص
(١٩٩)
مسألة 26 إذا تیمّم بدلًا عن أغسال عدیدة فتبین عدم بعضها صحّ بالنسبة إلی الباقی
٤٠٦ ص
(٢٠٠)
مسألة 27 إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر
٤٠٧ ص
(٢٠١)
مسألة 28 إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فی زمان معیّن و لم یتمکّن من الوضوء فی ذلک الزمان تیمّم بدلًا عنه و صلّی
٤١٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 29 لا یجوز الاستئجار لصلاة المیت ممّن وظیفته التیمّم مع وجود من یقدر علی الوضوء
٤٢٠ ص
(٢٠٣)
مسألة 30 المجنب المتیمِّم إذا وجد الماء فی المسجد و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه
٤٢٢ ص
(٢٠٤)
مسألة 31 قد مرّ سابقاً أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث
٤٢٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 32 إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التیمّم إلی ما بعد دخوله لا یتمکّن من تحصیل ما یتیمّم به
٤٢٣ ص
(٢٠٦)
مسألة 33 یجب التیمّم لمسّ کتابة القرآن إن وجب
٤٢٣ ص
(٢٠٧)
مسألة 34 إذا وصل شعر الرأس إلی الجبهة فإن کان زائداً علی المتعارف وجب رفعه للتیمم و مسح البشرة
٤٢٦ ص
(٢٠٨)
مسألة 35 إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم
٤٢٨ ص
(٢٠٩)
مسألة 36 فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء
٤٢٨ ص
(٢١٠)
مسألة 37 إذا کان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غیره من أسمائه تعالی أو آیة من القرآن
٤٢٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ٤ إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینتقض تیممه حتّی دخل وقت صلاة أُخری
..........
______________________________
و بإزائهما صحیحة زرارة أو حسنته المتقدّمة من الطائفة الّتی تشمل بإطلاقها المقام، حیث ورد فیها: «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت ...» «١»، فإنّها شاملة للمقام من جهتین:
إحداهما: قوله: «و لیصل فی آخر الوقت» لدلالته علی أن تأخیر الصلاة کتأخیر التیمّم مأمور به فی حقّ المتیمم لا أن تأخیرها أمر طبعی و المأمور به هو تأخیر التیمّم و حسب حتّی لا تشمل المقام.
إذ لو کان الأمر کذلک لتمت الجملة بقوله: «فلیتیمم فی آخر الوقت» أو «إذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم» و لم تکن أیة حاجة إلی قوله: «و لیصل فی آخر الوقت» فیصبح ذکرها لغواً لا ثمرة فیه، فهذا یدلّنا علی وجوب تأخیر الصلاة علی المتیمم سواء کان محدثاً فتیمّم للصلاة بعد الوقت أو کان متطهراً قبل الوقت أو تیمّم بعد الوقت لکن لأجل غایة أُخری، فتشمل المقام بإطلاقها.
ثانیتهما: قوله فی صدرها: «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت، فإذا خاف ...» فإنّه شامل للمتطهر قبل الوقت أیضاً، لأنّه و إن کان متیمماً و متطهراً علی الفرض إلّا أن مقتضی صدر الروایة أنّه مأمور بطلب الماء إلی أن یخاف فوت الوقت.
إذن تقع المعارضة بین هذه الروایة و بین الروایتین المتقدمتین، و حیث إن تعارضهما بالإطلاق فیتساقطان فنبقی نحن و مقتضی القاعدة و الأصل الجاری فی المقام، و هو یقتضی جواز الإتیان بالصلاة فی أوّل وقتها إذا کان متطهراً قبل الوقت أو بعده لأجل غایة أُخری.
و لیس هذا لأجل استصحاب طهارته السابقة، إذ لا شک لنا فی بقائها، فإن دخول الوقت لیس من نواقض التیمّم و إنّما الناقض له وجدان الماء أو الحدث، بل لاستصحاب عدم وجدانه الماء حتّی آخر الوقت بناء علی جریانه فی الأُمور الاستقبالیة کما هو الصحیح، فإنّه ببرکته یدخل فی کبری من یقطع بعدم وجدان الماء
______________________________
(١) الوسائل ٣: ٣٦٦/ أبواب التیمّم ب ١٤ ح ٣.