المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٣٣ فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشکال
و لو فی حال الصلاة (١) و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلًا عن الغسل فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.
[مسألة ٣٢: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
[١٠٩٠] مسألة ٣٢: یشترط فی الانتقال إلی التیمّم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو کان کافیاً لها دون المستحبات وجب الوضوء (٢) و الاقتصار علیها بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت (٣).
[مسألة ٣٣: فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشکال]
[١٠٩١] مسألة ٣٣: فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبّات المؤقتة إشکال [١] فلو ضاق وقت صلاة اللّیل مع وجود الماء و التمکّن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمّم (٤).
______________________________
(١) لسعة وقت المس أو غیره، فله أن یتم صلاته ثمّ یتوضأ للمس الواجب أو المستحب، اللّٰهمّ إلّا أن یضیق وقت المس الواجب کما لو وقع المصحف فی مکان یعدّ بقاؤه فیه هتکاً للمصحف فیکفی له التیمّم المأتی به لصلاة العصر لأجل ضیق الوقت.
(٢) لتمکّنه من الواجب مع الطّهارة المائیة فلا مسوغ للتیمم حینئذ.
(٣) للأخبار الدالّة علی عدم وجوب السورة عند الاستعجال و لو لأجل الأُمور الدنیویّة فضلًا عن الأُخرویّة «١» بل قد ورد فی بعض النصوص عدم وجوب السورة مطلقاً «٢» و حملت علی صورة الاستعجال جمعاً بینها و بین الأخبار الدالّة علی الوجوب.
التیمّم للمستحبّات المؤقتة
(٤) منشأ الإشکال أنّ المسوغ للتیمم إنّما هو عدم التمکّن من استعمال الماء فی
______________________________
[١] لکنّه ضعیف.
______________________________
(١) الوسائل ٦: ٤٠/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٢ ح ٢، ٤، ٦.
(٢) الوسائل ٦: ٣٩/ أبواب القراءة فی الصلاة ب ٢ ح ١، ٣.