المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٨ - الثانی عدم الوصلة إلی الماء الموجود
[مسألة ١٤: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک]
[١٠٧٢] مسألة ١٤: یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة، و کذا إذا کان فیه حرج أو مشقة لا تتحمّل (١).
[مسألة ١٥: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة و فی بعضها سَهلة]
[١٠٧٣] مسألة ١٥: إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حَزنة و فی بعضها سَهلة یلحق کلا حکمه من الغَلوة أو الغلوتین (٢).
[الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود]
الثانی: عدم الوصلة إلی الماء الموجود (٣) لعجزٍ من کبر أو خوف من سبع أو
______________________________
شرطه لا أن وجوبها فعلی و التأخر فی شرطها. فلا أمر حتی نستکشف الملاک منه و معه تتوقف دعوی وجود الملاک الملزم علی علم الغیب.
بل یمکن أن یقال: إن قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا ... «١» و قوله (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة و الطهور» «٢» یدلان علی أنه لا ملاک فیهما قبل الوقت.
إذن لا یجب حفظ القدرة بالتحفظ علی الماء أو الطهور قبل دخول وقتها.
(١) تقدّم الکلام عنه «٣» فلا نعید.
(٢) قدّمنا الکلام فیه مفصلًا «٤» و لا حاجة إلی إعادته.
(٣) إما لمانع تکوینی لهرم أو لوجوده فی مکان مقفل لا یقدر علی فتحه، و إما لمانع شرعی کما إذا خیف فی المکان من سبع أو لص أو نحوهما، لأن تعریض النفس إلی الهلاک غیر واجب بل غیر جائز.
______________________________
(١) المائدة ٥: ٦.
(٢) الوسائل ١: ٣٧٢/ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١. و فیه: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة ....».
(٣) فی ص ٦٨، ٨٨.
(٤) فی ص ٨٩.