تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - الثاني المعدن
صحيحة الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن (من المعادن خ ل) كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة [١].
و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى الخمس [٢]. و لعلّ العدول في الجواب عن عنوان المعدن بالركاز باعتبار عدم تعلّق الخمس إلّا بما يكون مستخرجاً من المركز الأصلي لا بمطلق الذهب و الفضّة و مثلهما من أيّ طريق حصل.
و نوع ثان يدلّ على الثبوت في بعض المصاديق، مثل:
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضّة و الصفر و الحديد و الرصاص؟ فقال: عليها الخمس جميعاً [٣].
و رواية محمّد بن علي بن أبي عبد اللَّه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضّة هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس [٤].
و نوع ثالث يدلّ على الثبوت في بعض الموارد معلّلًا بأنّه من المعدن أو مثل
[١] التهذيب ٤: ١٢١ ح ٣٤٦، الوسائل ٩: ٤٩٢، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
[٢] التهذيب ٤: ١٢٢ ح ٣٤٧، الوسائل ٩: ٤٩٢، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٣.
[٣] الكافي ١: ٥٤٤ ح ٨، التهذيب ٤: ١٢١ ح ٣٤٥، الوسائل ٩: ٤٩١، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.
[٤] الكافي ١: ٥٤٧ ح ٢١، الفقيه ٢: ٢١ ح ٧٢، التهذيب ٤: ١٢٤ ح ٣٥٦، الوسائل ٩: ٤٩٣، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥.