تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال
(١)
(تشكر و تقدير)
٤ ص
(٢)
كتاب الخمس
٧ ص
(٣)
وجوب الخمس
٧ ص
(٤)
القول فيما يجب فيه الخمس
١٧ ص
(٥)
الأوّل الغنائم
١٧ ص
(٦)
الثاني المعدن
٤٢ ص
(٧)
مسألة 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٩ ص
(٨)
مسألة 2 لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٦٨ ص
(٩)
الثالث الكنز
٧٠ ص
(١٠)
الرابع الغوص
٩٢ ص
(١١)
مسألة 3 لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط
٩٩ ص
(١٢)
مسألة 4 لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر و الأنهار الكبيرة
٩٩ ص
(١٣)
مسألة 5 لو غرق شي ء في البحر و أعرض عنه مالكه
١٠٠ ص
(١٤)
مسألة 6 لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه
١٠٢ ص
(١٥)
مسألة 7 إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر و السبك و الغوص و الآلات
١٠٤ ص
(١٦)
الخامس ما زاد عن مئونة السنة
١٠٦ ص
(١٧)
مسألة 8 لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس، أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة لم يجب عليه خمس تلك الزيادة
١٤٤ ص
(١٨)
مسألة 9 لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجوداً عنده في آخر السنة
١٤٨ ص
(١٩)
مسألة 10 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
١٥١ ص
(٢٠)
مسألة 11 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
١٥٤ ص
(٢١)
مسألة 12 لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك يلاحظ آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع
١٥٧ ص
(٢٢)
مسألة 13 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
١٦٢ ص
(٢٣)
مسألة 14 لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس
١٦٦ ص
(٢٤)
مسألة 15 لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً، فخسر في بعضها و ربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح
١٦٧ ص
(٢٥)
مسألة 16 لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه
١٦٩ ص
(٢٦)
مسألة 17 إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة فالأقوى أنّه من المئونة
١٧٣ ص
(٢٧)
مسألة 18 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة
١٧٤ ص
(٢٨)
مسألة 19 لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
١٧٥ ص
(٢٩)
مسألة 20 لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة
١٧٦ ص
(٣٠)
مسألة 21 الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات يكون أداؤه في كلّ سنة من مئونة تلك السنة
١٧٧ ص
(٣١)
مسألة 22 لو استطاع في عام الربح، فإن مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
١٨١ ص
(٣٢)
مسألة 23 الخمس متعلّق بالعين
١٨٤ ص
(٣٣)
مسألة 24 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
١٨٧ ص
(٣٤)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
١٩١ ص
(٣٥)
مسألة 25 إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض
٢٠٣ ص
(٣٦)
مسألة 26 لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة
٢٠٤ ص
(٣٧)
مسألة 27 إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه
٢٠٧ ص
(٣٨)
السابع الحلال المختلط بالحرام
٢٠٨ ص
(٣٩)
مسألة 28 لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و لم يعلم مقداره فالظاهر كفاية إخراج الخمس
٢٣٢ ص
(٤٠)
مسألة 29 لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس
٢٣٤ ص
(٤١)
مسألة 30 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك
٢٣٨ ص
(٤٢)
مسألة 31 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر
٢٣٩ ص
(٤٣)
مسألة 32 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٢٤٢ ص
(٤٤)
مسألة 33 لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلّق الحرام بذمّته
٢٤٧ ص
(٤٥)
القول في قسمته و مستحقّيه
٢٥١ ص
(٤٦)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم
٢٥١ ص
(٤٧)
مسألة 2 يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس
٢٥٨ ص
(٤٨)
مسألة 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٢٥٩ ص
(٤٩)
مسألة 4 الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه
٢٦١ ص
(٥٠)
مسألة 5 لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه
٢٦١ ص
(٥١)
مسألة 6 الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته
٢٦٤ ص
(٥٢)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى
٢٦٦ ص
(٥٣)
مسألة 8 الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٢٧١ ص
(٥٤)
مسألة 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٢٧٣ ص
(٥٥)
مسألة 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر
٢٧٦ ص
(٥٦)
مسألة 11 إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٢٧٩ ص
(٥٧)
مسألة 12 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٢٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 13 لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار و المخالفين لا يجب عليه إخراجه
٢٨١ ص
(٥٩)
القول في الأنفال
٢٩١ ص
(٦٠)
مسألة الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣٢٠ ص
(٦١)
فائدة في بعض الآيات التي تستفاد منها إمامة الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام
٣٢٤ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص

تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣ - وجوب الخمس

بغنائم دار الحرب.

و لا يبعد أن يقال بصدق عنوان الغنيمة على الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم و لو بقيمة المثل، فإنّ إجازة هذا الاشتراء المستلزمة لسيطرة الذمّي على جزء من المملكة الإسلامية تكون غنيمة، كما أنّ الحلال المختلط بالحرام الذي يكون مقتضى العلم الإجمالي عند العقل الاجتناب عن الجميع، غاية الأمر أنّ الشارع جعل الخمس محلّلًا للبقيّة يمكن أن يكون انطباق عنوان الغنيمة عليه بلحاظ استيلائه على المجموع عند العرف و العقلاء، و كون بعضه محرّماً شرعاً لا دخل له في هذا العنوان الذي يكون كسائر العناوين العرفيّة التي يرجع فيها إلى العرف و العقلاء، فتدبّر جيّداً.

الثامن: ظاهر الآية الشريفة الواردة في الخمس و إن كان ثبوت الخمس فيما غنمتم من شي‌ء، إلّا أنّه لا دلالة فيها على الحصر؛ لخلوّها عن أداته، إلّا أنّ هنا رواية واحدة صحيحة دالّة على انحصار الخمس بالغنائم؛ و هي صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة [١].

و هو يدلّ على عدم اختصاص الغنائم بغنائم دار الحرب، لظهورها في كون الحصر حقيقيّا لا إضافيّاً، فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن و الكنوز و الأرباح و غيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» و إن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس.

مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال:


[١] الفقيه ٢: ٢١ ح ٧٤، التهذيب ٤: ١٢٤ ح ٣٥٩، الاستبصار ٢: ٥٦ ح ١٨٤، الوسائل ٩: ٤٨٥، أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.