تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧ - مسألة ١ يقسّم الخمس ستّة أسهم
إحرازه إثباتاً غالباً.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ سيادة الحسنين (عليهما السّلام) و من ينتسب إليهما بالأب إنّما كان لأجل أمير المؤمنين (عليه السّلام) لا لأجل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الذي يكون انتسابهما إليه بالأُمّ، و كذلك ظهر أنّه لا فرق في السيادة بين الحسنين (عليهما السّلام) و غيرهما من أولاد أمير المؤمنين (عليه السّلام) الذين لا تكون أُمّهم فاطمة الزهراء (سلام اللَّه عليها)، كأبي الفضل العبّاس و محمّد بن الحنفية و غيرهما، كما أنّه ظهر اشتراك الهاشميين العلويّين مع العبّاسيين و العقيليّين و غيرهما ممّن يكون انتسابه بالأب دون الامّ؛ لاشتراك الجميع في عنوان الهاشمي، و قد عرفت دلالة بعض الروايات السابقة على حرمة الصدقة لبني العبّاس، و يكون لهم ذريّة في هذا الزمان حتّى يوجد فيهم بعض العلماء و الشخصيات العلميّة.
و يكون في زماننا هذا سيّما في مملكتنا إيران لكلّ أحد سجلّ يعبّر عنه بالفارسية ب «شناسنامه» و يكون ذلك السجلّ مشتملًا على ذكر أكثر خصوصيات الرجل، و عمدتها الاسم و اللقب الذي يعبّر عنه ب «فاميل» و يكون لقب كلّ أحد تابعاً للقب أبيه دون امّه، مشعراً بأنّه من تلك الطائفة و القبيلة، و لا يكون الانتساب إلى الأُمّ معهوداً في هذه الجهة أصلًا، و يؤيّده سائر الأُمور المشتملة على ياء النسبية، فلا يقال القمّي مثلًا إلّا لمن كان أبوه قمّياً لا امّه، و كذلك الطهراني و مثله.
فانقدح من جميع ذلك أنّ الأصحّ كما في المتن هو اعتبار الانتساب من طرف الأب و عدم كفاية الانتساب من طرف الامّ، و يؤيّده بناء المتشرّعة على ذلك، فإنّهم لا يعاملون مع من انتسب من طرف الأُمّ السيادة و لا يجوّزون التلبّس بلباسها له، كما لا يخفى.
كما أنّه يؤيّده بعض الروايات الضعيفة الدالّة على ذلك و إن كان يمكن دعوى انجبار ضعفها بفتوى المشهور على طبقها، و إن أمكن المناقشة بأنّ الموافقة أعمّ من