تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١ يقسّم الخمس ستّة أسهم
[القول في قسمته و مستحقّيه]
القول في قسمته و مستحقّيه
[مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم]
مسألة ١: يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه تعالى، و سهم للنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و سهم للإمام (عليه السّلام)، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء و عجّل اللَّه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبد المطّلب، فلو انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الصدقة على الأصحّ (١).
(١) قد وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور:
الأمر الأوّل: أنّه يقسّم الخمس ستّة أسهم، و الأصل في ذلك قوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [١] الآية، و قد وردت في هذا المجال روايات مستفيضة، بل متواترة بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم القطعي بصدور بعضها إجمالًا [٢]. لكن في مقابل هذا القول الذي هو المشهور [٣] و المعروف قول ابن
[١] سورة الأنفال ٨: ٤١.
[٢] الوسائل ٩: ٥٠٩، أبواب قسمة الخمس ب ١.
[٣] المهذّب البارع ١: ٥٦٠، غاية المرام ١: ٢٩٧، الروضة البهيّة ٢: ٧٨، مسالك الأفهام ١: ٤٧٠، الحدائق الناضرة ١٢: ٣٦٩، مستند الشيعة ١٠: ٨٣.