تفصيل الشريعة- الخمس و الانفال - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣ - مسألة ١ لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
خرج لأجل الزلزلة أو المطر أو نحوهما، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس على صاحب الأرض في هذه الصورة؛ لعدم مدخلية الإخراج و الاستخراج، بل مقتضى إطلاق الأدلّة الواردة الدالّة على ثبوت الخمس في المعدن ثبوته في المقام.
و توهّم أنّ تلك الأدلّة لا تكون واردة في مقام البيان فلا مجال للتمسّك بإطلاقها مع فقدان شرطه، مدفوع بأنّ ما لا تكون تلك الأدلّة بصدد بيانها إنّما هو كون المعدن في أيّة صورة يكون ملكاً للشخص، و في أيّة صورة لا يصير ملكاً له. و أمّا بعد الفراغ عن صيرورته ملكاً للشخص لأجل كونه في أرضه التي هي ملك شخصيّ له كما في المقام، أو لجهة أُخرى فمقتضاها ثبوت الخمس على المالك له.
و بالجملة: مقتضى التأمّل في الروايات الواردة في باب المعدن أنّ من صار مالكاً للمعدن المتكوّن تحت الأرض نوعاً، كالخارج منها بحيث لو لم تكن أدلّة الخمس كان مالكاً للجميع، يجب عليه إخراج خمسه إلى أربابه، فالموضوع هو المالك للجميع مع قطع النظر عن دليل الخمس، و الحكم الثابت على هذا الموضوع مطلق لا يختصّ بشخص دون آخر. و أمّا تحقّق الموضوع و ثبوت ملكيّة المعدن فلا بدّ من أن يثبت من دليل آخر.
و بالجملة: لا ينبغي المناقشة بملاحظة الأدلّة في ثبوت الخمس فيما إذا خرج المعدن المتكوّن في الأرض التي لها مالك شخصيّ بسبب غير إنسانيّ.
و من هذا يظهر الخلل في الحكم بعدم وجوب الخمس في الفرع الذي ذكره كاشف الغطاء (قدّس سرّه)، حيث قال في محكي كشفه: لو وجد شيئاً من المعدن مطروحاً في