مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٥ - الأغسال المسنونة
مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل» [١] ـ يعني شكرا ـ الحديث.
ولما قال الصدوق في «الفقيه» : وروي : أنّ من قتل وزغا فعليه الغسل [٢] ، وربّما علّل بأنّ القاتل يخرج عن ذنوبه [٣] والله يعلم.
قوله : (وغسل المولود).
في «الذخيرة» : أنّه حين ولادته على المشهور بين الأصحاب ، وقال شاذ منّا بوجوبه استنادا إلى رواية سماعة [٤].
ومراده منها الرواية الطويلة المتضمّنة لذكر الأغسال المستحبة كلّها بلفظ الوجوب إلّا ما ندر [٥] ، فلا شبهة في كون المراد الاستحباب في جميع ما ظهر استحبابه ، وأمّا ما لم يظهر فالسياق يمنع عن الحمل على الوجوب ، لأنّ ورود هذه المستحبات الكثيرة بلفظ الوجوب يظهر أنّ المراد من الوجوب معنى غير المعنى الاصطلاحي الآن ، ونسب إلى الصدوق القول بوجوبه [٦].
ثمّ اعلم! أنّه نسب [٧] إلى المفيد استحبابه لرمي الجمار ، وإن تعذّر فالوضوء [٨].
[١]الخرائج والجرائح : ٢ / ٨٢٣ الحديث ٣٦ ، لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٢ الحديث ٣٧٩٦.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٢ الحديث ٣٧٩٧.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ ذيل الحديث ١٧٤.
[٤] ذخيرة المعاد : ٨ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٤.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
[٦]انظر! جواهر الكلام : ٥ / ٧١.
[٧]في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : الى ابن الجنيد القول باستحباب الغسل لكلّ يوم شريف وليلة شريفة ، [نقله الشهيد الثاني في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٠ ، البحراني في الحدائق الناضرة : ٤ / ٢٣٩].
[٨]نسب إليه في ذكرى الشيعة : ١ / ١٩٩ ، لاحظ! المقنعة : ٤١٧.