مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٩
والنصرانيّة [١].
وحكم الشيخ بنجاسة المجبّرة [٢] ، والسيّد بنجاسة المخالفين [٣] ، أمّا الخارج والناصب والمجسّم والغالي فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم ، وإن أقرّوا بالشهادتين.
وخالف السيّد في ما لا تحلّه الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنّه ليس من جملتها ، ولأنّه كالمأخوذ من الميتة [٤]. وهما ممنوعان ، والروايات [٥] مطلقة ، بل الغالب تعلّق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدلّ على نجاسة شعر الخنزير [٦].
وأمّا ما يدلّ على جواز الاستسقاء به [٧] فذلك لعدم انفعال الماء بمجرّد الملاقاة ، أو لكون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب.
[١]وسائل الشيعة : ٢١ / ٤٦٤ الباب ٧٦ من أبواب أحكام الأولاد.
[٢]المبسوط : ١ / ١٤.
[٣]الانتصار : ٨٢ ، لاحظ! إيضاح الفوائد : ١ / ٢٧ ، روض الجنان : ١٦٣.
[٤] الناصريّات : ١٠٠ المسألة ١٩.
[٥]انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٣ الحديث ٤٠٢٠ ، ٤١٤ الحديث ٤٠٢٥ ـ ٤٠٢٨ ، ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦ و ٤٠٣٨ ، ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ ـ ٤١١٣.
[٦]انظر! وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٢٧ الباب ٥٨ من أبواب ما يكتسب به ، ٢٤ / ٢٣٧ الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٧]وسائل الشيعة : ١ / ١٧٠ الحديث ٤٢٣ و ٤٢٤ ، ٢٤ / ١٨٠ الحديث ٣٠٢٨٩.