مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٤ - نجاسة البول والغائط
أيضا [١] والمعتبرة تنادي بخلافه [٢] ، والأكثر على طهارة فضلتيها جميعا تبعا للحمها ، على كراهة في البول [٣] ، وعلى هذا فإن تمّ الإجماع المركّب ، وإلّا فالفرق والتفصيل لا بأس به.
واستثناء الطير من غير مأكول اللحم مذهب الصدوق والعماني [٤] للأصل والحسن : «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه وبوله» [٥] خلافا للأكثر [٦] ، لإطلاق الحسن : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» [٧].
ورجّحنا الأوّل ، لمطابقته للأصل والعمومات ، وأظهريّة عمومه للطيور من عموم الثاني لما لا يؤكل لحمه.
وأمّا القول بنجاسة ذرق الدجاج وبول الخشّاف [٨] خاصّة ، فمستنده ضعيف [٩] معارض بما هو أوضح وأظهر [١٠].
[١]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥١ ، الاستبصار : ١ / ١٨٠ الحديث ٦٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٠ الحديث ٤٠٠٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٢ ذيل الحديث ١٣٣٧ ، الاستبصار : ١ / ١٧٩ ذيل الحديث ٦٢٥ ، المبسوط : ١ / ٣٦ ، السرائر : ١ / ١٧٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٧ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٠١.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ، ذيل الحديث ١٦٤ ، نقل عن العماني في مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥.
[٦]الخلاف : ١ / ٤٨٥ المسألة ٢٣٠ ، المعتبر : ١ / ٤١١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٦.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨.
[٨]المبسوط : ١ / ٣٦ و ٣٩.
[٩]وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٧ و ٤٠١٨.
[١٠]وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٢ الحديث ٤٠١٥ ، ٤١٣ الحديث ٤٠١٩.