مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٠ - جواز التيمم مع السعة
وابن إدريس [١] ومن وافقهم من المتأخّرين [٢] ، بل الشيخ والمرتضى وابن إدريس نقلوا الإجماع عليه [٣].
بل المرتضى ادّعى الإجماع في «الناصريّة» وفي «الانتصار» جميعا [٤].
وفي «الدروس» : وفي صحّته مع السعة خلاف ، أشهره وجوب التأخير إلى الضيق إلّا مع الضرورة ، كارتحال القافلة وغيره ، وخصوصا مع الطمع في الماء [٥] ، انتهى. فتأمّل جدّا!
وثانيها : جوازه في أوّل الوقت مطلقا ، نسب ذلك إلى الصدوق [٦] ، وظاهر الجعفي والبزنطي [٧] ، وقوّاه في «المنتهى» و «التحرير» [٨] ، والشهيد في «البيان» [٩].
وثالثها : جواز التقديم عند العلم والظن الغالب بفوات الماء ، أو التمكّن من استعماله إلى آخر الوقت ، واستجوده في «المعتبر» [١٠] ، والعلّامة في عدّة من كتبه [١١] ،
[١]المقنعة : ٦١ ، المبسوط : ١ / ٣١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٧ ، الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الرسائل العشر : ١٦٨ ، الانتصار : ٣١ ، رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٢٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٦ ، المراسم : ٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٧٠ ، السرائر : ١ / ١٣٥.
[٢]المعتبر : ١ / ٣٨٢ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، إيضاح الفوائد : ١ / ٧٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢ ، روض الجنان : ١٢٢.
[٣]الخلاف : ١ / ١٤٦ المسألة ٩٤ ، الانتصار : ٣٢ ، السرائر : ١ / ١٤٠.
[٤] الناصريات : ١٥٦ ، الانتصار : ٣١.
[٥]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٢.
[٦]نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ ، لاحظ! الهداية : ٨٧.
[٧]نقل عن الجعفي والبزنطي في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣.
[٨]منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٢.
[٩] البيان : ٨٦.
[١٠]المعتبر : ١ / ٣٨٤.
[١١]قواعد الأحكام : ١ / ٢٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١٥ و ٤١٦ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٨٥ و ١٨٦.