مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٨ - أفعال التيمم
بين الاستيعاب والتبعيض جمعا [١].
وجوّز الأكثر بالحجر والجصّ والنورة ونحوها اختيارا [٢] ، لورود النص بجوازه بالنورة والجصّ [٣] ، ولأنّ الصعيد وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة [٤] ، ولبعض النصوص الواردة بلفظ «الأرض» [٥].
والأظهر [والأحوط] اعتبار التراب الخالص ، كما هو عند آخرين [٦] ، وفاقا للسيّد وجماعة [٧] ، لأنّه المتيقّن ، ولاشتراط العلوق ، كما يأتي ، وللحديث المشهور «وترابها طهورا» [٨] في معرض الامتنان والتسهيل.
أمّا مع فقده ، فيجوز بغبار الثوب [٩] ونحوه ، ثمّ بالجصّ والنورة ، ثمّ بالطين ، للإجماع ، وللمعتبرة [١٠] [١١] ، ثمّ بالحجر ، أو الخزف ، خلافا للإسكافي في
[١]المعتبر : ١ / ٣٨٦.
[٢]المبسوط : ١ / ٣١ و ٣٢ ، المعتبر : ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١٩٦ و ٢٠١.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٢ الحديث ٣٨٤٥.
[٤]انظر! الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، المصباح المنير : ٣٣٩ و ٣٤٠ ، القاموس المحيط : ١ / ٣١٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٣ الحديث ٣٨١٩ و ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧ و ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩.
[٦]الصحاح : ٢ / ٤٩٨ ، لسان العرب : ٣ / ٢٥٤ ، تاج العروس : ٨ / ٢٨٣.
[٧]نقل عن السيّد في المعتبر : ١ / ٣٧٢ ، المقنعة : ٥٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٦.
[٨]عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٨ الحديث ١٣٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩.
[٩]بل ظاهر السيّد في «الجمل» جوازه مع وجود التراب أيضا [رسائل الشريف المرتضى (جمل العلم والعمل) : ٣ / ٢٦] ، وهو ناظر إلى ما نقله بعض المفسّرين من تسمية الغبار صعيدا ، [لاحظ! معجم مفردات ألفاظ القرآن : ٢٨٨] ، وفيه ضعف. «منه رحمهالله».
[١٠] في بعض النسخ : والمعتبرة.
[١١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٤ الحديث ٣٨٤٩.