مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣ - ما يجب له الغسل
غير ذلك.
فعلى هذا يكون الحكم بالكراهة في السبع أو السبعين من جهة الخروج عن الشبهة أيضا محلّ تأمّل ظاهر.
قوله : (وللدخول). إلى آخره.
المشهور كذلك ، بل في «الانتصار» ممّا انفردت به الإماميّة إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمّد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفّارة [١]. بل في «المنتهى» و «التذكرة» أنّه مذهب علمائنا [٢] ، وكذلك قال ابن إدريس ، ثمّ قال : ولا يعتدّ بالشاذّ الذي يخالف ذلك [٣].
أقول : الظاهر أنّ الشاذ هو الصدوق على ما ستعرف.
وأمّا الصحاح الدالّة على ذلك ، فهي صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا؟ قال : «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه» [٤].
وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح؟ قال : «يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له» [٥].
الحديث ٣٣٣٣٤ ، ١١٢ الحديث ٣٣٣٥٢ ، ١١٨ الحديث ٣٣٣٦٢.
[١] الانتصار : ٦٣.
[٢]منتهى المطلب : ٢ / ٥٦٦ ط. ق ، تذكرة الفقهاء : ٦ / ٢٦.
[٣]السرائر : ١ / ٣٧٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١١ الحديث ٦١٤ ، الاستبصار : ٢ / ٨٦ الحديث ٢٦٨ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٢ الحديث ١٢٨٣٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١١ الحديث ٦١٢ ، الاستبصار : ٢ / ٨٦ الحديث ٢٦٩ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١