مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٥ - موارد وجوب التيمم
لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثمّ حكم بالاستحباب [١]. ولعلّه للتسامح في أدلّة السنن.
فاندفع عنه ما اعترض عليه في «الذكرى» من أنّه اجتهاد في مقابل النصّ [٢] ، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب.
وقيل : الحائض كالجنب [٣] ، فإن كان مراده ما ذكر فقد ظهر حاله ، وإن كان مراده بعد ما خرجت من الحيض ، فهذا فرع كونها حائضا حقيقة إلى أن تغتسل ، ومرّ فساده. وإن كان المراد بحسب اللغة لا الحقيقة الشرعيّة.
وإن كان المراد الشرعيّة ـ ويقال [٤] بثبوتها في المقام ـ فالوجه حرمة الكون عليها في المسجدين كالجنب ، كما هو المشهور بين الأصحاب.
وعلى القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقا أو في المقام ، نقول : المنع السابق على الخروج من الحيض مستصحب حتّى يثبت الجواز ، ولم يثبت إلّا بعد الغسل.
فالمشهور قويّ على أيّ تقدير ، فالغسل عليها واجب ، لأجل الكون في المسجدين ، سواء كان بعنوان الدخول أو الخروج أو المكث ، وسواء كان دخولها في المسجدين نسيانا أو خطأ أو جهلا بالمسألة ، أو بكونه المسجد المعهود ، أو عمدا وعصيانا ، أو جبرا أو اضطرارا.
فعلى أيّ حال يكون الواجب عليها الخروج بغاية السرعة ، لحرمة الكون في المسجدين عليها كالجنب ، فيكون حالها حال الجنب في كلّ ما ذكرناه ، من أنّ
[١]المعتبر : ١ / ٢٢٢ و ٢٢٣.
[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٧.
[٣]تحرير الأحكام : ١ / ١٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ٢٠٦ ، جامع المقاصد : ١ / ٧٩.
[٤] في (ف) و (ز ١) و (ط) : نقول.