مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٥ - من أحدث في أثناء الغسل
واحدة ، وأنّ زيادة الصبّ لوفاء الماء في الغسل من جهة أنّ الرأس فيه خلل وفرج ، وشعر الرأس أو اللحية أو كليهما بخلاف غير الرأس.
ولذا ورد الأمر بالصبّ لسائر الجسد مرّتين [١] ، وهو لا يقول بوجوب الغسل مرّتين ، ولا غيره من الفقهاء.
وفي صحيحة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء» [٢] ، فتأمّل جدّا!
مع أنّه يظهر من غير واحد من الأخبار اتّحاد حال الرأس مع الجسد في كيفيّة الغسل.
بل وربّما يظهر وحدته أيضا ، مثل صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام عن غسل الجنابة ، فقال : «تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثمّ تمضمض واستنشق ، ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس بعده ولا قبله وضوء ، وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ، ولو أنّ رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده» [٣] ، وغيره من الأخبار الظاهرة في أنّ ما جرى عليه الماء فقد طهر ، وأنّه يكفي مجرّد الغسل.
ويظهر من هذه الرواية لزوم غسل المني قبل الغسل وإن كان ارتماسيّا ، كما قلنا سابقا [٤].
هذا ، وغسل الرأس ثلاثا لا يخلو عن احتياط في الدين.
[١]الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦٢ ، الاستبصار : ١ / ١١٨ الحديث ٣٩٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢١.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.
[٤] راجع! الصفحة : ١٤٣ و ١٤٤ من هذا الكتاب.