مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٥ - ما يستحب في الغسل
ورواية معاوية بن ميسرة أنّه سمع الصادق عليهالسلام يقول : في رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال : «إن كان قد بال بعد جماعة قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد بللا فليعد الغسل» [١].
فظهر أنّ [٢] الأخبار ظاهرة في المنزل ، وهي مع كثرتها واعتبار أسنادها اتّفق الفتاوى عليها.
فلا يعارضها بعض الأخبار الشاذة الغير الصحيحة ، المتضمّنة لعدم وجوب إعادة الغسل على من لم يبل ووجد بللا [٣].
وقال في «الفقيه» ـ بعد أن أورد ما دلّ على وجوب إعادة الغسل ـ : وروي في حديث آخر : «إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل» ، قال مصنّف هذا الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [٤].
وفي «المدارك» : هو جيّد لو صحّ السند [٥].
أقول : على تقدير الصحّة أيضا مشكل ، للمخالفة للقاعدة الشرعية الثابتة من الأدلّة الكثيرة الموافقة لطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، ولمخالفتها للأخبار الصحيحة والمعتبرة الكثيرة التي أفتى الفقهاء بها ، والأخبار الكثيرة التي ما أفتوا بها مع موافقتها للقاعدة ، وهي عدم ثبوت الجنابة بالاحتمال ، فتأمّل جدّا!
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٤ الحديث ٤٠٨ ، الاستبصار : ١ / ١١٩ الحديث ٤٠٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٥٢ الحديث ٢٠٨٣ مع اختلاف يسير.
[٢] في (ف) زيادة : هذه.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٥ الحديث ٤١١ و ٤١٢ ، الاستبصار : ١ / ١١٩ الحديث ٤٠٤ و ٤٠٥ ، وسائل الشيعة ٢ / ٢٥٢ و ٢٥٣ الحديث ٢٠٨٧ و ٢٠٨٨.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧ و ٤٨ ذيل الحديث ١٨٧.
[٥]مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٥.