مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٢ - أفعال الغسل
العبارات ، خرج منه ما إذا ثبت من إجماع أو نصّ عدم كفايته وبقي الباقي.
ومع هذا لو احتاط المكلّف لعلّه يكون أولى ، كما قيل [٤].
وتوهّم كون ابتداء الغسل بابتداء الملاقاة ، وانتهاءه بانتهائها فاسد ، لأنّه حينئذ يصير ترتيبا حقيقيّا يتحقّق تخلّل الحدث في أثنائه ، وبقاء اللمعة المغفلة كذلك ، وغيرهما من ثمرات الترتيب الحقيقي وأحكامه ، والفقهاء يتحاشّون عن ذلك ، كما أنّ الأخبار أيضا تدلّ على عدم ذلك وخلافه [٥].
ومع ذلك يصير ترتيبا بالعكس ، إذ عادة [٦] تكون الملاقاة أوّلا بالرجل ، بل بباطن الرجل ، واخرى بالرأس ، بل منتهاه.
ومع ذلك يتحقّق ترتيبات لا تعدّ ولا تحصى ، وثمرات تلك الترتيبات الغير العديدة وأحكامها ، إذ يتحقّق لكلّ واحد ثمرة حقيقة وحكم جزما.
والفقهاء لا يرضون بكون الارتماس ترتيبا مطلقا ، والنادر منهم يقول بكونه ترتيبا حكميّا لا حقيقيّا [٧].
ومع ذلك الترتيب بين ثلاثة أجزاء لا أزيد ، والثلاثة هي : مجموع الرأس ، ومجموع اليمين ، ومجموع اليسار.
ومع ذلك يكون الرأس مقدّما على اليمين ، وهو على اليسار ، كما هو الحال في
٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٠ الحديث ٢٠٤٥.
[٣]الكافي : ٣ / ٤٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الحديث ٢٠١٣.
[٤] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٥]راجع! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
[٦] في (ف) و (ز ١) و (ط) : غالبا.
[٧]الاستبصار : ١ / ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤.