مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧ - ما يجب له الغسل
الشهر [١] ، ولا غسل غير الجنابة ، وفاقا لجماعة من المتأخّرين [٢] ، وخلافا للآخرين [٣] ، ولا نصّ فيه للقدماء.
وذلك لاختصاص الدليل بهما ، على إشكال في الأخير ، لورود الموثّق بإلحاق الحيض [٤] ، والصحيح المشتمل على الحكم الغير المعمول بإلحاق الاستحاضة [٥].
نعم ، يلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحيحين وغيرهما [٦] ، وعلّله في الخبر بأنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور [٧] ، والحسن صريح في عدم إلحاق التطوّع حين سئل عنه [٨].
وعلى تقدير الوجوب فوقته تمام الليل كالنيّة ، لعدم إمكان التحديد ، ووجوب الإصباح متطهّرا.
وقد يجب الغسل بنذر وشبهه ، كما يأتي ، ولا يجب بغير ذلك بلا خلاف ولا لنفسه مطلقا ، للنصّ [٩] ، بل يستحبّ ، كما مرّ في الوضوء [١٠].
[١]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.
[٢]نهاية الإحكام : ١ / ١١٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ٤٧ ، مدارك الأحكام : ٦ / ٥٧.
[٣]منتهى المطلب : ٢ / ٥٦٦ ، ذخيرة المعاد : ٤٩٨ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٢٣.
[٤]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٩ الحديث ١٢٨٤٩.
[٥]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٦ الحديث ١٢٨٤٢.
[٦]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الباب ١٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٧]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٧ الحديث ١٢٨٤٥.
[٨]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٨ الحديث ١٢٨٤٦.
[٩]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٣ الحديث ١٩٢٨.
[١٠]راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٣٨.