مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦ - ما يجب له الغسل
تحريمها على المحدث بالأكبر ، لقوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ) [١] ، وللصحاح [٢].
وقول الديلمي بالكراهة في غير [قراءة العزائم] شاذّ ، كقوله بالتحريم فيها مطلقا [٣] ، وكقول القاضي بتحريم الزيادة على سبع آيات [٤]. ويدفعها جميعا الصحاح الصريحة [٥].
وللدخول في صوم رمضان على المشهور ، للصحاح المستفيضة [٦] ، خلافا للصدوق [٧] ، لظاهر (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ). إلى قوله (حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ) [٨] وللصحاح [٩] ، وحملت على التقيّة [١٠] ، وربّما يحمل الأولى على الاستحباب [١١] ، وليس بشيء.
وكيف كان ، فلا يعمّ صوم غير رمضان ، وفاقا للمعتبر [١٢] ، وخلافا لظاهر الأكثر [١٣] ، للصحيح الصريح في الثلاثة الأيّام المسنونة في
[١] النساء (٤) : ٤٣.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٥ الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
[٣] المراسم : ٤٢.
[٤]المهذّب : ١ / ٣٤.
[٥]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٥ الباب ١٩ من أبواب الجنابة.
[٦]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦١ الباب ١٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[٧] المقنع : ١٨٩.
[٨] البقرة (٢) : ١٨٧.
[٩]وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٧ الباب ١٣ من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
[١٠]وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٩ و ٦٠ ذيل الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ذخيرة المعاد : ٤٩٨.
[١١]وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣.
[١٢]المعتبر : ٢ / ٦٥٥ و ٦٥٦.
[١٣]لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٣ / ١٢١.