مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤ - الأغسال الواجبة
«أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء» [١] ، وبالمرسل [٢] ، وهو نصّ في وجوبه على الرجل خاصّة. والروايات الاخر ناصّة في نفي وجوبه على المرأة بلا معارض [٣].
وكذا الخلاف في دبر الغلام ولا نصّ فيه.
والحيض والنفاس إنّما يوجبان الغسل بعد الطهر منهما ، والاستحاضة المثقبة للكرسف موجبة لثلاثة أغسال في اليوم والليلة ، غسل للغداة ، وغسل للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين كذلك ، سواء سال الدم من الكرسف ، أو لم يسل على الأصحّ ، كما في «المعتبر» و «المنتهى» [٤] وفاقا للقديمين [٥] ، للصحاح المستفيضة [٦]. وقيل : إن لم يسل فغسل واحد للغداة خاصّة [٧] ، للصحيحين [٨] ، ولا دلالة لهما.
نعم يدلّ عليه خبر ضعيف [٩] لا يصلح لمعارضة الصحاح وإن اشتهر عليه العمل به ، وفي الصحيح : «لم تفعله امرأة احتسابا إلّا عوفيت من ذلك» [١٠].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩ مع اختلاف يسير.
[٢]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٠ الحديث ١٩٢١.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٢ / ١٩٩ و ٢٠٠ ، الباب ١١ و ١٢ من أبواب الجنابة.
[٤]المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢.
[٥]نقل عنهما في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
[٦]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الباب ١ من أبواب الاستحاضة.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٠ ذيل الحديث ١٩٥ ، الهداية : ٩٩.
[٨]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤ (بسندين).
[٩]وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٤ الحديث ٢٣٩٥.
[١٠]الكافي : ٣ / ٩٠ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧٢ الحديث ٢٣٩٣.