مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٥ - موارد وقوع تذكية الحيوان
والشيخ مفلح علّل للمشهور بأنّه ذكيّ ، وإلّا لكان ميتة ، فلا يطهر بالدباغ [١].
والظاهر أنّهما لا يقولان بأنّ طهارته بالدباغ ، بل يقولان بأنّ استعماله يتوقّف على الدباغ ، والذي نسب إليهما أنّ استعماله في غير الصلاة يتوقّف على الدباغة ، وأمّا في الصلاة ، فلا يجوز استعماله فيها أصلا ، كما سيجيء. والمصنّف نسب إليهما وإلى المفيد القول بتوقّف الطهارة على الدباغة [٢] ، وأنّه يجوز الصلاة في السنجاب غير المدبوغ.
وفيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على جواز الصلاة في السنجاب ضعيف جدّا ، ومتضمّن لحصر المنهي عنه في السباع ، وفيه ما فيه.
والرواية هي رواية علي بن أبي حمزة التي ذكرناها للقول بانحصار التذكية في مأكول اللحم [٣] ، وفيه أيضا ما فيه.
والمحقّق حكم بالكراهة قبل الدباغ تفصّيا من الخلاف [٤] ، وفيه أيضا ما فيه.
[١]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٣١.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٨٨ من هذا الكتاب.
[٣]وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤ ، راجع! الصفحة : ٤٩١ من هذا الكتاب.
[٤]المعتبر : ١ / ٤٦٦.