مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٢ - طهارة ما لا تحله الحياة من الميت
اللبن تكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : «لا بأس به» ، قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل ، والبيضة تخرج من الدجاجة. فقال : «كلّ هذا لا بأس به» [١].
وقيّدوا البيض بما إذا اكتسى القشر الأعلى [٢] ، للخبر [٣] ، وخالف جماعة من المتأخّرين في اللبن ، لملاقاته الميتة بالرطوبة [٤] ، وللخبر : «ذلك الحرام محضا» [٥] والأوّل اجتهاد في مقابلة النصّ ، على أنّه قد مرّ ما فيه ، والثاني ضعيف سندا ودلالة بل رواية ـ وهو وهب بن وهب ـ من أكذب البريّة كما قاله الفضل بن شاذان [٦] ، مع أنّ الشيخ نقل على طهارته الإجماع [٧].
[١]وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٢ الحديث ٣٠٢٩٥.
[٢] المختصر النافع : ٢٤٥ ، البيان : ٩٠ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢١٩.
[٣]وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩١.
[٤]شرائع الإسلام : ٣ / ٢٢٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٤٣ المسألة ٣٣٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٦٧ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٠٥ و ٣٠٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٨٣ الحديث ٣٠٢٩٦.
[٦]لاحظ! رجال الكشّي : ٢ / ٥٩٧ الرقم ٥٥٨.
[٧]الخلاف : ١ / ٥١٩ و ٥٢٠ المسألة ٢٦٢.