مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤ - ما يجب له الغسل
وفي «الفقه الرضوي» : «وليس للحائض والجنب أن يضعا في المسجد شيئا ولهما أن يأخذا منه ، لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره» [١].
وورد هذا المضمون في صحيحة زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : «لا يدخلان إلّا مجتازين إنّ الله تعالى يقول (وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [٢] ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا» ، قال زرارة : قلت : ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : «لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره» ، قلت : فهل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال : «نعم ما شاء إلّا السجدة ، ويذكران على كلّ حال» [٣].
قيل : ويختصّ التحريم بالوضع المستلزم للّبث [٤].
وفيه ، أنّ الأخبار المذكورة عامة.
وصرّح الشهيد الثاني بعدم الفرق بين الوضع من داخل المسجد أو من خارجه ، للعموم [٥].
وقيل بالاختصاص بالأوّل ، لكونه المتبادر [٦].
وربّما كان في هذه الصحيحة إيماء إلى أنّ الحائض مثل الجنب في وجوب
[١] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٣ الحديث ١١٦٩.
[٢] النساء (٤) : ٤٣.
[٣]علل الشرائع : ٢٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٣ الحديث ١٩٥٨.
[٤] المقتصر : ٤٩.
[٥]الروضة البهيّة : ١ / ٩٢.
[٦]قاله العاملي في مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٢.