فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

مشاعاً بين المالك والعامل بمجرد انعقاد عقد المضاربة، كما أنّ عمل العامل ومنفعته يكون مشاعاً بينه وبين المالك، وهذا خلاف المرتكز العقلائي، كما أنّه خلاف المسلّم والضروري فقهياً; إذ لا يملك العامل شيئاً من رأس المال ولا شيء له من الربح لو لم يكن ربح، مع أنّ لازم هذا التخريج أن يملك من الأوّل نسبة من رأس المال وأن يكون له شيء من الربح على كلّ حال.

إلا أنّ هذا الاستنتاج يمكن إبطاله بأنّ عقد الشركة كما يعقل بعنوان إنشاء الاشتراك بين المالين وصيرورتهما مشاعاً بين الطرفين كذلك يعقل ثبوتاً بعنوان الاشتراك والاشاعة في نمائيهما ، مع بقاء أصليهما على ملك مالكيهما بلا إشاعة ، فهي عقد شركة في النماءات والأرباح ابتداءً لا بتبع الشركة في رأس المال ، فبعد ظهور الربح والنماء يكون العامل شريكاً فيما زاد على رأس المال، أمّا قبله فالمال كلّه للمالك.

وهذا ليس على خلاف المرتكز العقلائي ولا الفقهي; إذ لا إشكال في تعلّق حق العامل بالربح الحاصل في رأس المال بنحو الإشاعة على كلّ التكييفات الثلاثة.

وقد يُجعل تسالم الفقه الشيعي على بطلان الشركة في الأعمال والوجوه شاهداً على أنّ المضاربة ليس منها، وإلا كيف لم يحكموا ببطلانها؟!

إلا أنّ هذا أيضاً غير تام; لما سيأتي من أنّ هذا النحو من الشركة في الأرباح يختلف عن الشركة في الأعمال والوجوه، إذ لعلّ حكمهم بصحتها من جهة الروايات الخاصة، بل والسيرة العملية المتشرّعية على صحتها والعمل بها بين المسلمين، خصوصاً إذا لاحظنا أنّ حكمهم بعدم صحة الشركة في الأعمال كان من جهة تطبيق القواعد ونحوها ، لا الدليل الخاص ليمكن الأخذ باطلاقه.

وقد يُجعل الحكم بجواز المضاربة دليلاً على عدم صحّة الفرضية الثانية، أي عدم كونها مبادلة وإلتزاماً عقدياً، فيتعيّن أن يكون تكييفها على أساس أحد الفرضين الآخرين شرعاً.