فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
ج ) الاختلاف في الأحكام :
يختلف الوقف عن الصدقة في كثير من الأحكام . ومرجع هذا الاختلاف إلى أن المال الموقوف لا تنتقل ملكيته إلى الموقوف عليهم ، وإنّما يحق لهم الانتفاع به لا غير ، لكن في الصدقة يُمتلك عين المال .
٣ ـ الوقف والعارية :
يشترك الوقف والعارية في الاستحباب ، ووجه الشبه بينهما أن المالك يمنح ماله دون عوض إلى الآخرين لينتفعوا منه (١٦) ، ويفترقان في أنّ العارية ليس فيها فك ملكٍ ، خلافاً للوقف .
وفي الوقف يمتلك الموقوف عليه منافع العين ، خلافا للعارية حيث لا يمتلك المنافع ، بل يحق له الانتفاع فقط .
٤ ـ الوقف والهبة :
الهبة وقد يعبَّر عنها بالعطية والنِحلة ، وهي : تمليك عين مجاناً ومن غير عوض ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول (١٧) .
أمّا الوقف فهو تمليك مجاني للمنافع ، وهناك خلاف في كونه عقداً أو إيقاعاً .
٥ ـ الوقف والوصية التمليكية :
هناك أوجه شبه كثيرة بين الوقف والوصية التمليكية (١٨) بلحاظ الآثار ، وهي كالوقف على قسمين : الوصية للشخص ، والوصية للنوع (١٩) . والوصية للنوع هي : وصية للعناوين من قبيل الفقراء ، والسادة ، والعلماء ، والأيتام ، والمسنين ، وكذلك الوصية للجهات الدينية من قبيل المساجد ، وإقامة مراسم العزاء ، وأيضا الوصية للمنافع الاقتصادية العامة من قبيل بناء الجسور ، وإنشاء
(١٦) الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة ١ : ٥٩١ .
(١٧) المصدر السابق ٢ : ٥٦ .
(١٨) الوصية على ثلاثة أقسام : التمليكية ، والعهدية ، والفكية . والوصية التمليكية هي : أن يوصي ببعض تركته لزيد أو للفقراء . وتسلط زيد أو الفقراء على حق التحجير وأمثاله ملحق بهذا القسم من الوصية . والوصية العهدية : أن يوصي بأعمال من قبيل تكفينه ودفنه ، ونيابة الحج عنه ، وقضاء صومه وصلاته ، وما أشبه . وأما الوصية الفكية فهي : أن يوصي بفك الملك من قبيل أن يوصي بعتق عبده . اُنظر : الإمام الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة ٢ : ٩٣ .
(١٩) المصدر السابق : ٩٤ ، مسألة ٥ .