فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
الطرق ، والسدود ، والمستشفيات ، وبذلك تساهم الوصية كالوقف في التنمية الاقتصادية ، وإشاعة المساواة ، ومحاربة الفقر .
ومع كلّ أوجه الشبه بينهما لا يعتبر الوقف وصية تمليكية ؛ لأنّه أولاً : الوصية تمليكٌ للعين ، والوقف تمليك للمنافع ، وثانياً : الوصية تكون من ثلث التركة يصرف بعد موت الإنسان في أعمال الخير ، والتمليك في الوقف يكون في حياة الواقف ، وفي الحقيقة يعتبر الوقف من الحقوق الطبيعية للمالك يحق له إعمالها في حياته ، أمّا الوصية فهي إجازة خاصة ، وتفضُّل من الله تعالى على الإنسان بعد موته ، فيُمنح في لحظاته الأخيرة وحينما يوشك أن يودّع الحياة الدنيا رخصةً للانتفاع بثلث ثروته لبناء حياته الجديدة في الآخرة ، وفي هذه اللحظات من حياة الإنسان يكون أكثر استعداداً للإنفاق في سبل الخير ، فإذا لم ينتفع بذلك يكون مستحقا للّوم (٢٠) .
٦ ـ الوقف والإئتمان [ ترُسْت ] :
الائتمان [ ترست ] ( Trust ) في اللغة هو الاعتماد ، والاستئمان ، والثقة ، والمواثقة ، واتحاد عدّة شركات ، أي انضمام عدة مؤسّسات أو اندماجها في مؤسسة واحدة لخفض المنافسة (٢١) .
وأمّا في مصطلح القانون الانجلوسكسوني فالائتمان ]ترست[ هو مؤسسة خاصة ينقل فيها الشخص مالا الى شخص آخر ويتعهد المستلم بأن يقوم بأعمال خاصة لشخص ثالث ، وبنحو عام أن يؤدي أعمالا لمصلحة المؤسس الذي دفع المال .
وفي الإئتمان يشترط صاحب المال باعتباره مؤسّس الإئتمان «Settlor of the trust » أن تُدار أمواله من قِبَل اُمناء أو قيمين ( Trustees ) لمنفعة شخص ، أو عدّة أشخاص أو مجموعة ، أو جهة ( Beneficiary ) (٢٢) .
(٢٠) راجع : الصدر ، السيد محمد باقر ، اقتصادنا ، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية ـ قم ، ط ١ ، ١٣٧٥ : ٥٤٤ ـ ٥٤٥ .
(٢١) confidence, faith; credit; faithfulness; monopoly, several companies banded together in order to reduce competition ( Babylon ٨ ) .
(٢٢) ديفد ، دنه ، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ( مترجم بالفارسية ) ، مركز نشر دانشكاهي ـ طهران ، ط ٣ ، ١٣٧٥ ، : ٣٤٥ .