فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦١
تبرّعت أجنبيّة بإرضاعه فرضيت الاُمّ بالتبرّع فهي أحقّ به، وإن لم ترض فللأب تسليمه إلـى المتبرّعة» (٢٨) .
(انظر: رضاع)
و ـ أولويّة الاُمّ من الأب بحضانة ولدها:
قال المحقّق الحلّي: «وأمّا الحضانة فالاُمّ أحقّ بالولد مدّة الرضاع، وهي حولان، ذكراً كان أو اُنثى إذا كانت حرّة مسلمة... فإذا فُصل [الولد] فالوالد أحقّ بالذكر، والاُمّ أحقّ بالاُنثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعاً، وقيل: الاُمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج، والأوّل أظهر، ثمّ يكون الأب أحقّ بها، ولو تزوّجت الاُمّ سقطت حضانتها عن الذكر والاُنثى، وكان الأب أحقّ بهما، ولو مات كانت الاُمّ أحقّ بهما من الوصي» (٢٩) .
هذا بالنسبة للاُمّ، وأمّا غيرها فجعل الشيخ الطوسي في الخلاف ملاك الأولوية بالحضانة الأولوية في الميراث، حيث قال: «الاُخت من الأب أولى بالحضانة من الاُخت للاُمّ... دليلنا: ما قدّمنا من أنّها أولى بالميراث ... لقوله تعالى: { وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } (٣٠)» (٣١) .
وقال أيضاً: «الجدّات أولى بالولد من الأخوات ... دليلنا: ما ثبت من أنّ الاُمّ أولى، واسم الاُمّ يقع على الجدّة» (٣٢) .
وقال أيضاً: «اُمّ الأب أولى من الخالة بالولد» (٣٣) .
وقال: «إذا لم تكن اُمّ، وهناك اُمّ اُمّ، أو جدّة اُمّ اُمّ، وهناك أبٌ، فالأب أولى» (٣٤) .
وقال: «إذا كان مع الأب اُخت من اُمّ أو خالة أسقطهما [أي يقدّم عليهما]» (٣٥) .
(٢٨) الشرائع ٢ : ٣٤٥ .
(٢٩) المصدر السابق : ٣٤٥ .
(٣٠) الأنفال : ٧٥ . الأحزاب : ٦ .
(٣١) الخلاف ٥ : ١٣٤ ـ ١٣٥ ، م ٤١ .
(٣٢) المصدر السابق : ١٣٥ ، م ٤٢ .
(٣٣) المصدر السابق : م ٤٣ .
(٣٤) المصدر السابق : ١٣٦ ، م ٤٥ .
(٣٥) المصدر السابق : م ٤٦ .